مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 16
يستحق كتاب الضبط في كل ثلاثة اشهر وعن كل قضية أجرة العقود الاصلية التي يحررونها فيما يخص ترتيب الصحائف المتنقلة ومسك السجل واعداد الكشوف الربع السنوية والتبليغات الواجب ارسالها للمفلس والتاجر المقبول في التسوية القضائية والدائنين .
و تؤدى هذه الاجرة من قبل كتلة الدائنين وبصفة امتيازية كنفقات قضائية ...