مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 12
تحرر بيانات الكشوف المنصوص عليها في المادة 601 من قانون التجارة المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية على صحائف متنقلة ويتولى كاتب ضبط المحكمة ربط هذه الصحائف المتنقلة ويرتبها في كل قضية تابعة لها .