الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 48
تطبق احكام المادتين 2 و 3 السابقتين على
- رسما قدره 18 دينارا عن كل 3 ساعات عمل ويستوفي في المرة الاولى بكامله مهما كانت مدته ، أما في المرات الاخرى فلا يستوفى الا بنسبة الوقت الحقيقي المستعمل والمحسوب على أساس الساعة الكاملة غير المجزأة ..
يذكر في الاجراءات المؤدى عنها أجر ، ساعة ابتداء وانتهاء العمليات وكذلك الانقطاعات • ولا يدخل الوقت المنقضي في السفر في حساب العمل .
عندما تترتب نفقات للسفر .
استدراك، ج.ر عدد 63 لسنة 1968 : بدلا من «المادة 48 : تطبق أحكام المادتين 2 و 3 السابقتين 000»، يقرأ «ما يلى».