مرسوم رقم 68-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذانيا والخاصة بنقل المسافرين 513
المادة 8
يجوز جمع المؤسسات التي يجرى تعيينها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى لجنة التسيير المعنية وتسييرها بصورة مشتركة :
أ اما المضاعفة الدخل الاقتصادى والمردود التقني للمجموع المؤسس على هذه الكيفية توفيرا للموظفين والادوات والتركيبات ، ب واما للتمكن من تأسيس وحدات وظيفية للنقل تكون ملائمة على أحسن وجه ممكن للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وقابلة لأن تلبي على خير وجه متطلبات التنسيق والانسجام الخاصة بالنقل