المادة 4
ان ترخيص لجنة التسيير للمؤسسات التي يجرى تعيينها عملا بالمادة 1 أعلاه يقرره الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة ..
أما في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المؤدية للمساس بمستقبل المؤسسة فان حل لجنة التسيير أو اقصاء البعض من أعضائها يبت فيه الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة تجرى تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط الاولى ، ويتولى المدير في الفترة الواقعة بين حل لجنة التسيير القديمة والترخيص الجديد ، العمليات العادية للتسيير ، ويتخذ جميع الاجراءات التحفظية الضرورية تحت رقابة الوزير المكلف بالنقل ..
المادة ه : يبلغ المدير للوزير المكلف بالنقل جميع مقررات الهيئات المسؤولة للمؤسسات والمتعلقة بتنظيمها وتنميتها او استثمارها ولاسيما مقررات الجمعية العامة ومجلس العمال المنصوص عليهما فى المادتين 9 و 14 من المرسوم رقم 63 - 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 وهي :
أ اعتماد مخطط التنمية الخاص بالمؤسسة والبرامج السنوية للتجهيز ،
ب - المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية ، ج د - المصادقة على شراء وبيع أدوات التجهيز ، د اعتماد النظام الداخلي للمؤسسة والمتعلق بتنظيم العمل وتحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها ، ويمارس مدير المؤسسة بناء على تعليمات الوزير المكلف بالنقل أو بموافقته وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 63
- 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 ، حقه فى معارضة اكل مقرر غير قانوني ولا سيما المقررات غير المطابقة للمخطط الوطني أو المخالفة للقواعد أو التعليمات أو التوجيهات المتعلقة بتنسيق وانسجام النقل البرى ..
ويجوز لرئيس لجنة التسيير أن يستأنف لدى الوزير المكلف بالنقل في ظرف 15 يوما معارضات مدير المؤسسة .