المادة 10
يمارس الوزير المكلف بالنقل المراقبة التقنية على مؤسسة النقل المسيرة ذاتيا والموضوعة تحت وصايته بعنوان هذا المرسوم ، ويسدي لها كذلك المعونة الضرورية على الصعيد التقني ..
وبغية التوصل الى تنظيم وتوحيد مختلف الادوات في كل قطاع للنقل ، لا يجوز لأية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها أعلاه شراء سيارة أو أدوات دون الحصول مسبقا على تأشيرة الوزير المكلف بالنقل ..
تصدر جميع التوصيات والتعليمات الضرورية لهذه المؤسسة عن الوزير المكلف بالنقل فيما يتعلق بميزات الادوات الواجب شراؤها وقواعد استعمال وصيانة هذه الادوات والتصليحات والتموينات الخاصة بقطع الغيار ..
ويتولى الوزير المكلف بالنقل إجراء جميع المراقبات الدورية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 أو العرضية التي يراها ضرورية والمتعلقة بحالة أدوات هذه المؤسسات .