مرسوم رقم 68-77
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
الباب الثاني — البناءات المدرسية المنجزة من قبل العمالات › الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 8
تتولى اختيار الاراضي التي تخصص لبناء مؤسسات التعليم العمومي من غير مؤسسات التعليم الابتدائي | والعالي لجنة تتألف من : 424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه عامل العمالة ، مفتش الاكاديمية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني "
- المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ..