مرسوم رقم 68-77
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
الباب الاول — البناءات المدرسية المنجزة من قبل البلديات › الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 6
يتولى المجلس الشعبي البلدى انجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي العمومي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ضمن اطار احكام المرسوم رقم 68-26 المؤرخ في 23 شوال عام 1387، الموافق 23 يناير سنة 1968