مرسوم رقم 68-77
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
المادة 4
يحدد المجلس الشعبي البلدى مكان الاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها ويتولى ضمن اطار التشريع النافذ الخاص بالتعمير باختيار اراضي البناء بعد استطلاع راي :
مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، مهندس الدائرة الفرعية للاشغال العمومية والري والبناء
- كل شخص كفء يرى فيه المجلس الشعبي البلدى بضبط أساليب البناءات المدرسية المؤسسة التعليم الابتدائي | وجوب استشارته العمومي ، يرسم ما يلي :