الباب الاول — البناءات المدرسية المنجزة من قبل البلديات › الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 3
تقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق الفصل الثاني الانجاز المادة ه : تمنح اجماليا الاعتمادات اللازمة لانجاز مشاريع البناءات المدرسية من قبل وزير التربية الوطنية الأمر الاولي بالصرف الى عمال العمالات الأمرين بالصرف الثانويين طبقا لتوزيعات اللجنة الوطنية • ان عامل العمالة الذي هو الآمر بالصرف الثانوى يمنح الى البلديات المعنية الاعتمادات اللازمة لانجاز البناءات المدرسية على شكل اعانات محملة بتخصيص خاص