الباب الاول — البناءات المدرسية المنجزة من قبل البلديات › الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 2
تقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها في كل عمالة لجنة وطنية للتوزيع يكون مركزها الرئيسي بوزارة التربية الوطنية ان هذه اللجنة التي يرأسها وزير التربية الوطنية أو ممثله تتألف من :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة - الداخلية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة - الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء، مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ومدير التخطيط والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية