مرسوم رقم 68-77
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
الباب الثالث — أحكام عامة
المادة 11
اذا لم تستطيع الجماعات المحلية أن تقدم الاراضي التي تصلح أساسا للبناءات المدرسية المشار اليها في هذا المرسوم فيجب على الدولة :
- أما أن تمنحها لها بعد ان تخرجها من ملكها ضمن اطار التشريع النافذ ، واما تزويد العملية بالاعتمادات اللازمة لشراء الأرض ..