مرسوم رقم 68-77
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
الباب الثاني — البناءات المدرسية المنجزة من قبل العمالات › الفصل الثاني — الانجاز
المادة 10
تتولى العمالة انجاز البناءات المدرسية من غير بناءات التعليم الابتدائي والعالي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ..