الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 20ر0 الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر. ذج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 دج على عاتق المنتجين
2) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين .. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه
ب ) رسم على التوزيع وقدره 75ر 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم المادة ؟ تتلقى الهيئات الخازنة :
أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و « الكارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر . دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز (كارغو » تحول الى أرز بادي» على حسب العامل 79ر ...
ب عن مخزونات الارز بادي والارز ( كارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1966 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر.
دج عن كل قنطار ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المادة .
يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون 10