الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة 2
تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز ( بادي ) الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي :
- 80ر 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ،
- 35ر 91 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم .
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ..
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل ..
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل ..
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30ر. دج تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و .در. من الاوساخ .
ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى .