الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
ان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها فى المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه والمعدل يحدد بالنسبة لموسم 1967-1968 كما يلي :
1 ) أ - المكافأة الاضافية البالغة 2 . ر . دج والمدفوعة عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما الى الهيئات الخازنة عن الحبوب المحفوظة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ...
ب ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج يحدد ب 50 . دج عن كل قنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الذرة من طرف الخازن ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه 10
2) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الذرة تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو | سنة 1959 والمشار اليه يحدد عن كل قنطار ب :
25 . ر . اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال - المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- هه . ر . تج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3 ) ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة تطبيقا للفقرة ه من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه يحدد عن كل قنطار ب 25 . ر . دج .. وينتهي دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والمفروضة على المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1968