مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر الذرة تطبق ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 لا تطبق المكافآت عن حفظ حبوب الذرة للزراعة الا ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 وينتهي دافعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مايو سنة 1968 .