الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
ان سعر الذرة ، عند الانتاج ، المحدد في المادة الأولى من المرسوم تزاد عليه كل خمسة عشر يوما ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 8 بعده ، المكافآت من حفظ الحبوب للزراعة التي تساوى معدلاتها الزيادات 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه قسنطينة بالادارة الموقتة لاملاك الشركة الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 180 من قانون الاسكان | والتعمير مجموع سلطات مجلس الادارة ...
الجارية مرتين في الشهر على السعر والمحددة في المادة 6 أعلاه ..