الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البدون مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ما يلي :
1 ) الرسم الاجمالي المشار اليه فى المادة 3 أعلاه وذلك عن كميات الذرة التي تستلمها ...
2 ) الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والبالغ 40. دج عن كل قنطار وذلك عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال ....
المادة ه : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع يحدد ب 30 را دج عن كل قنطار .