الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
يستخلص عن جميع الكميات من الذرة التي تستلمها الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور رسم اجمالي يبلغ 40 15 دج عن كل قنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن ما يلي :
- رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج والمخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج .