الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1387. الموافق 14 | مارس سنة 1968 محمد الطيبي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس | سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع - الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فيى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 - اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق | 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد مصطفى بوبكر المهام مدير الميزانية والادوات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :