مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
تسدد تسليمات الذرة من محصول سنة 1967 للمنتجين على أساس السعر المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم وهو :
- المعدل مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم ،
- المزاد عليه عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المنقص منه نصف رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..