مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة ، بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات .