الباب الاول — سعر الذرة
المادة الأولى
يحدد السعر عند الانتاج القنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية من محصول 1967 بأربعين دينارا (40) 40) دج) .
ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و دره 1 ٪ .
وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية L الزيادات والتخفيضات :
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 .. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته در . % .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة ( مصاريف التجفيف ) :
1) فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (تخفيضات الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي يتجاوز ه ره 1 ) :
من 15051 الى 20 ٪ ، تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ،
- من 2000.1 الى 35 ٪ ، تخفيض 8. ر . دج عن 5 ر . % من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق مشترك بين المشترى والبائع ..
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 % ..
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أمن المادة الاولي وفي المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات | أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم 1959-1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المنتشة :
الشوائب : سماح 1 %.
لأكثر من ذلك ، تخفيض يساوى 40 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر - من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم ولاكثر من ذلك : تخفيض 16ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ ..
ولأكثر من 2 % والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 201 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع ..
الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 % الى غاية 10 ٪ ، يساوى التخفيض 10 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولاكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشتري والبائع ...
أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة | بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع ..