مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 15
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية عن جميع كميات الذرة من محصول 1967 المعاد بيعها قبل أول أكتوبر سنة 1967 ، يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على السعر المطبق في زمن اعادة البيع ..