مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 14
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية التي قدرها 28 ر 3 دج عن كل قنطار من الذرة من محصول 1966 والمختزن حتى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 .