مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
يؤذن لمنتجي الذرة باجراء مبادلة الذرة العادية بالذرة الخاصة للبذار مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1967-1968 تعفى الكميات التي حصل التبادل من شأنها من الرسوم » ...