مرسوم رقم 68-72
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 11
ان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الذرة المتممة مباشرة تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمعدل بموجب المرسوم رقم 59-906 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 65ر دج عن كل قنطار . !