الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المكافات الاضافية وكذا التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الى المعدلات المحددة في الفقرة الأولى من المادة ..
أعلاه والى المستفيدين أدناه :
مخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية والشركات الفلاحية ذات المصلحة المشتركة ) عن الذرة من الانتاج المحلي وعن الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
الهيئات الخازنة فيما يخص الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب ...
غير أنه فيما يخص مخازن التصفية والنقل وتعاونيات الحبوب التي تحوز زيادة على صفة الخازن ، صفة المستعمل فان كميات الذرة المختزنة والمستعملة من قبلها لا تستفيد من التعويضات الاجمالية للدخول والخروج المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا المرسوم ..