القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 7
يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الكيمية الواجب السويقها برسم المادة 1 ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات من العصير غير المختمر أو العصير الموقوف اختماره بالتبخير الكبريتي أو من الخمر وهي :
1) المستعملة في عمليات التركيز التى تكتسي طابعا باعيا وبصفة عامة ، عندما يكون العصير غير المختمر المحصل ، مستعملا فى عمليات اخرى غير عمل النبيذ . ) المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره الحمود المروحية والمشهيات المصنوعة من الخمر للجمهورية الجزائرية 321 و«الفرموت» او لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية .. ) الموجهة الى معمل الخل او التقطير ..