مرسوم رقم 68-67
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن لمصلحة زراعة الكروم او الضرائب غير المباشرة ان ترفض لكل شخص تسليم سند النقل اللازم لترويج خموره او كحوله الصافية وذلك الى ان تتم تسوية وضعيته بالنسبة الى الاحكام النظامية الجاري بها العمل والمتعلقة بانتاج الخمر وبتجارته .