القسم الثالث — الاداءات الصينية من الخمور
المادة 14
ان الكحول الناتج من الخمر يجب أن يكون صادرا من الفلة الشخصية المقدمي الضرائب العينية، وان يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1968 .
وفى حالة النقصان ، يجب على دافعى الأداءات العينية أن يتخلصوا بتسليم الكحول الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة فيما يخص الكحول الناتج من الخمر ..
غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية في تحويل الاداءات العينية بين اصحاب الغلات وذلك مخالفة لمبدأ تسليم الكحول الصادر من الفلة الشخصية .