القسم الثالث — الاداءات الصينية من الخمور
المادة 13
يكون كل منتج للخمر المعدة للاستهلاك العادي 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه او لخمر لها تسمية أصلية ، يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ملزما بتقديم ضرائب عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحولة الى كحول خالص محدد على اساس الدرجة الدنيا لخمور البلد ..
يعفى من ضرائب الكحول العينية العنب أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصارة العنب أو لانضاج الخمر الحلو الطبيعي أو الخمر أو الخمور الموقوف اختمارها باضافة الكحول مباشرة الى العنب ..