القسم الثاني — توحيد درجات الخمور
المادة 12
ان درجة خمور البلد المخصصة أو غير المخصصة للمزج لا يجوز أن تكون بحال من الاحوال ناقصة عن 10 درجات ..
ان الحد الاعلى من الحموضة المتبخرة يحدد كما يلي :
1 ) بالنسبة للخمور الموجودة عند المنتجين الفرديين او المجتمعين في تعاونيات وعند التجار بالجملة والمتراوح عيارها من: 10 درجات الى 11 درجة = 90 ر . غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 ) } = .. را غرام عن . اللتر
- 12 درجة الى 13 ) ) 20 را غرام عن اللتر 13 درجة وأكثر = 30 را غرام عن اللتر
ب ) بالنسبة للخمور الموجودة عند تجار بالتجزئة والمتراوح عيارها من :
- 10 درجات الى 11 درجة .. را غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 )) ) = 10 را غرام عن اللتر 12 درجة الى 13 ) 30 را غرام عن اللتر
- 13 درجة واكثر - 40 10 غرام عن اللتر