مرسوم رقم 68-67
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 10
يجب ان تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضوع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى البيانات التالية حسب جهة الارسال :
1 ) خمور موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ) ب ( خمور مخصصة للسوق الداخلية (المقدار المحدد) ،
ج ) خمور مخصصة للتصدير الى اقطار اخرى غير فرنسا ( مع سند مسطر بخطين احمرين فيما يخص الخمور الموجهة الى السوق الافريقية ..