المادة 8
يكلف وزير الاشغال والبناء بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويدخل في حيز التنفيذ عند نهاية أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ هذا النشر .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968.
هواري بومدين اعلانات وبلاغات - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلان للعموم يتعلق باعادة افتتاح موقف غير محروس بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، قرر وزير الدولة المكلف بالنقل اعادة افتتاح الموقف غير المحروس المسمى باليسترو - قورج ، لخدمة المسافرين والحقائب والكلاب المرفقة بشروط معينة .
ويعمل بهذه التدابير ابتداء من 15 يناير سنة 1969 .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".