المادة 7
تكون مدة صلاحية الترخيص المسلم من طرف | وزير الاشغال العمومية والبناء عامين ويجوز أن يسلم ترخيص جديد مرة في كل عامين الى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات المسلم فيها الترخيص الاول •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص الذي يسلمه الوزير المعني، ثلاث (3) سنوات، ويجوز أن يسلّم ترخيص جديد مرة في كل ثلاث (3) سنوات إلى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات التي تم بها تسليم الترخيص الأول.
تحدد المدونة المتعلّقة بنشاطات واختصاصات الهندسة التابعة للوزارات المبينة أعلاه بقرار من الوزير المعني".