مرسوم رقم 68-652
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
مرسوم رقم 68-652 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للافراد ان يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات
المادة 6
يجوز للجنة أن :
تقرر عرض قبول الملتمس على الوزير ، أو تقرر تأجيل فحص الطلب الى جلسة لاحقة لاستكمال الدراسة وتدعو لهذه الغاية الملتمس ليقدم العناصر الاضافية التي تراها اللجنة لازمة لتكميل معلوماتها .... 20 الجريدة الرسمية