المادة 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الجلسات وتوجه الدعوات المصحوبة بنسخة من الملفات المقدمة من طرف الملتمسين ، الى أعضاء اللجنة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من كل جلسة يجوز للجنة أن تستمع الى الملتمسين ثم تتداول دون حضورهم لا يمكن للجنة أن تتداول قانونيا الا بمحضر أربعة من أعضائها على الاقل • تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في دفتر خاص وموقعة من طرف الرئيس وأحد الاعضاء .
ان نسخ وملخصات هذه المحاضر يوقعها الرئيس قانونيا .