المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون الى سلك الاعوان الأداريين أو الى أسلاك مشابهة والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل من أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الاعوان الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388 ه