مرسوم رقم 68-645
· ج.ر عدد 1 لسنة 1969
مرسوم رقم 68-645 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل - • 4
المادة 7
يعتبر الملحقون الاداريون في التسجيل البحري موظفين محلفين ويؤدون اليمين أمام المحكمة عند ابتدائهم | العمل وفى حالة نقلهم فيما بعد الى اختصاص دائرة قضائية | اخرى تسجل وثيقة اداء اليمين المسلمة سابقا في ديوان محكمة محل الاقامة الجديد .