المادة 3
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك الأعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • ويجوز أن يدرج الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين.
الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق