المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ..
هواري بومدين اتفاقية مبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية بين :
الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من طرف مديرها العام ، السيد آيت اويحي ، 21 شارع محمد الخامس ، الجزائر .
والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من طرف رئيسها ، المدير العام ، السيد التيجاني شلي ، 67، نهج البرتغال ، تونس .
والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من طرف مديره العام ، السيد محمد العيماني ، 19 شارع بن عبد الله الرباط وقد وقع الاتفاق على ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الأولى ان عربات النقل ومعدات الشحن ، التابعة لشبكات الخطوط المبينة أعلاه وكذا عربات النقل ومعدات الشحن التي يملكها الأفراد والمسجلة فى احدى شبكات الخطوط المذكورة يجوز لها أن تسير فى الخطوط التابعة لكل واحدة من شبكات الخطوط الاخرى ويكون الامر كذلك فيما يخص عربات النقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات خطوط غير متعاقدة أو مسجلة فى شبكات خطوط غير متعاقدة ، لكنها تكون مقبولة من طرف احدى شبكات الخطوط المتعاقدة للسير في خطوطها الخاصة وذلك عند عدم وجود أحكام مخالفة مقيدة ومفصلة فى الاتفاقية الخاصة التي يمكن ابرامها بين شبكات الخطوط المعنية ولأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تعتبر عربات نقل ، عربات الركاب ( باستثناء القاطرات ذات محرك والسيارات السائرة 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه على السكك ومقطوراتهما التي تكون موضوع اتفاقية خاصة ) | والعربات لنقل الامتعة وعربات البضائع السائرة مع قطار الركاب أو مع القطار البطيء وتعتبر معدات الشحن الاغطية من قماش مقوى ) باش ) والحبال الطويلة المعدة للعربات المسطحة والالواح العارضة وتعتبر صناديق معدنية ، الاوعية المفتوحة أو المغلقة التي تملكها احدى شبكات الخطوط أو أحد الافراد والمخصصة لنقل البضائع من جميع الانواع .
المادة .
يجب على شبكات الخطوط بصفة عامة أن تبذل كل شيء من أجل ارجاع عربات النقل ومعدات الشحن والصناديق الاجنبية الموجودة في خطوطها ، الى شبكات الخطوط المالكة لها وذلك في أسرع وقت ...
ويجب ارجاع العربات والصناديق مشحونة ، وذلك كلما أمكن شحنها من جديد ، بدون تأخير ، في محطة التفريغ من خط الذهاب أو عند عدم ذلك في احدى المحطات من خط المرجوع من ولا يجوز تجديد شحن أية عربة قبل التحقق بأنها قادرة على حمل البضائع من غير أن تلحق بها أضرار ..