مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي والموقعة بمراكش فى 11 نوفمبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ..
هواري بومدين اتفاقية مبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية بين :
الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من طرف مديرها العام ، السيد آيت اويحي ، 21 شارع محمد الخامس ، الجزائر .
والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من طرف رئيسها ، المدير العام ، السيد التيجاني شلي ، 67، نهج البرتغال ، تونس .
والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من طرف مديره العام ، السيد محمد العيماني ، 19 شارع بن عبد الله الرباط وقد وقع الاتفاق على ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الأولى ان عربات النقل ومعدات الشحن ، التابعة لشبكات الخطوط المبينة أعلاه وكذا عربات النقل ومعدات الشحن التي يملكها الأفراد والمسجلة فى احدى شبكات الخطوط المذكورة يجوز لها أن تسير فى الخطوط التابعة لكل واحدة من شبكات الخطوط الاخرى ويكون الامر كذلك فيما يخص عربات النقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات خطوط غير متعاقدة أو مسجلة فى شبكات خطوط غير متعاقدة ، لكنها تكون مقبولة من طرف احدى شبكات الخطوط المتعاقدة للسير في خطوطها الخاصة وذلك عند عدم وجود أحكام مخالفة مقيدة ومفصلة فى الاتفاقية الخاصة التي يمكن ابرامها بين شبكات الخطوط المعنية ولأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تعتبر عربات نقل ، عربات الركاب ( باستثناء القاطرات ذات محرك والسيارات السائرة 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه على السكك ومقطوراتهما التي تكون موضوع اتفاقية خاصة ) | والعربات لنقل الامتعة وعربات البضائع السائرة مع قطار الركاب أو مع القطار البطيء وتعتبر معدات الشحن الاغطية من قماش مقوى ) باش ) والحبال الطويلة المعدة للعربات المسطحة والالواح العارضة وتعتبر صناديق معدنية ، الاوعية المفتوحة أو المغلقة التي تملكها احدى شبكات الخطوط أو أحد الافراد والمخصصة لنقل البضائع من جميع الانواع .
المادة .
يجب على شبكات الخطوط بصفة عامة أن تبذل كل شيء من أجل ارجاع عربات النقل ومعدات الشحن والصناديق الاجنبية الموجودة في خطوطها ، الى شبكات الخطوط المالكة لها وذلك في أسرع وقت ...
ويجب ارجاع العربات والصناديق مشحونة ، وذلك كلما أمكن شحنها من جديد ، بدون تأخير ، في محطة التفريغ من خط الذهاب أو عند عدم ذلك في احدى المحطات من خط المرجوع من ولا يجوز تجديد شحن أية عربة قبل التحقق بأنها قادرة على حمل البضائع من غير أن تلحق بها أضرار ..
المادة 3
فتح المادةلا يجوز بأي حال لشبكة خطوط أن تستعمل عربات العقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات الخطوط الاخرى ، لا تمام نقل مهما كانت أهميته او مهما كان نوعه ، بين اثنتين من محطاتها أو بين احدى محطاتها ومحطة تابعة لشبكة لخطوط أخرى غير شبكة الخطوط المالكة وذلك في حال عدم جود اتفاق سابق بين المعنيين بالأمر . ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة الا اذا نتج عن استعمال عربات النقل أو معدات الشحن تقريبها من محطة التبادل مع شبكة الخطوط الملكة غير أنه توافق شبكات الخطوط على أن يعاد ارسال الصناديق المشحونة ، المقدمة للتبادل أو أن توجه من جديد إلى محطة مرسل اليها أيا كانت وفى هذه الحالة ، يجوز المعربة الناقلة أن تواصل سيرها الى المحطة الجديدة ، الا في حالة نقل الصندوق من عربة الى أخرى ... 1 المادة ؟ في حالة تزايد مهم و دائم يطراً على حركة النقل لاحدى شبكات الخطوط ، يجب على شبكات الخطوط الأخرى أن تقدم مساعدتها بقدر الامكان الى شبكة الخطوط المكتظة.
وكذلك يمكن التشبكة خطوط أن تقدم ، على وجه المساعدة عربات وصاديق خاصة للشبكة الطالبة التي تنقصها | هذه العربات أو الصناديق .
طبقا للشروط المتفق عليها بين الشبكة المالكة والشبكة الطالبة ..
المادة .
ان جميع الاجراءات الجمركية أو الجبائية التي يفرضها المرور فى أحد أقطار المغرب العربي العربات نقل أو الصناديق تابعة لشبكة خطوط كائنة فى بلد آخر تقوم بها الشبكة صاحبة هذه العربات أو الصناديق وهي التي تتحمل أيضا جميع المصاريف المتعلقة بذلك ..
المادة 6
فتح المادةان عربات النقل والصناديق التي يملكها أفراد لا تقيد في حسابات التبادل الا للتذكير ولا يترتب على اقامتها في خطوط الشبكة غير المسيرة دفع أية أتاوة ...
يستثنى من هذه الاتفاقية ما يلي :
ا) تبادل القاطرات والسيارات السائرة على السكك ومجروراتهما .
ب ) العربات أو الصناديق المؤجرة من طرف شبكة خطوط لأحد الافراد أو لكل شبكة أخرى أو من طرف أحد الافراد لاحدى شبكات الخطوط ..
ان شروط تطبيق هذه الاتفاقية على هذه العربات أو على هذه الصناديق تكون موضوع اتفاقات خاصة تبرم بين المعنيين بالامر ..
المادة 7
فتح المادةتعتبر محطة التبادل محلا تابعا للشبكة صاحبة هذه المحطة وبناء عليه فان الأدوات التالية :
عربات النقل ومعدات الشحن التي تصل الى محطة التبادل ، آتية من شبكة خطوط غير قائمة بتسيير هذه المحطة ، تعتبر داخلة الى شبكة الخطوط المسيرة لهذه المحطة وذلك بمجرد وصولها الى محطة التبادل وسواء أكانت معدة أو غير معدة لتجاوز هذه المحطة ...
عربات النقل ومعدات الشحن الذاهبة من احدى محطات التبادل للدخول فى خطوط الشبكة غير القائمة بالتسيير تعتبر خارجة من خطوط الشبكة القائمة بالتسيير وذلك عند وقت ذهابها .
لا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن مسلمة الا اذا كانت مصحوبة بجميع المستندات ( ورقة الشحن وتذكرة خط السير والاوراق الجبائية والجمركية الخ ) اللازمة لتوجيهها .
ولا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن المجمعة ضمن ارسال واحد ، مسلمة الا اذا وصلت جميع المحررات المتعلقة بالمجموعة إلى محطة التبادل ...
لأجل الاخذ بعين الاعتبار لمدة اقامة عربات النقل أو معدات وفي هذه الحالة يجب عليهم استعمال الادوات المقدمة الا | الشحن في محطة التبادل أو المحطة المشتركة ، يقيد لحساب الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الشبكة المسيرة ، عند كل تسديد دورى يتعلق بحساب التبادل ، عدد من الايام يحدد بواسطة المعادلة المبينة في الملحق الاول ...
المادة 8
فتح المادةيحسب بدل الايجار ابتداء من منتصف السيل الموالي لتسليم العربة أو الصندوق أو معدات الشحن حتى منتصف الليل الموالي لارجاعها الى الشبكة المالكة أو الى شبكة خطوط أخرى [ واذا استحال التحديد المؤكد لأحد تواريخ التسليم أو الارجاع ، فيحدد عدد أيام الايجار حسب القواعد الاجمالية التي ستحدد في ( التعليمات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية ) :
وفي حالة الدخول والخروج فى نفس اليوم العربة أو صندوق أو أداة شحن ، يدفع مبلغ الايجار عن يوم واحد LO
الباب الثاني — ايجار عربات النقل
المادة 9
فتح المادةان معدل ايجار العربات يحدد بالفرنكات الذهبية ، عن كل عربة وعن كل يوم ايجار ، حسب جدول الحسابات الموضوع في الملحق الثاني ..
المادة 10
فتح المادةتعفى شبكات الخطوط المستخدمة من دفع بدل الايجار وذلك في الحالتين التاليتين :
- اذا أصيبت عربة باعطاب فادحة ،
- اذا تأجل سير عربة بسبب عطب أو خروج عن السكة أو تسخين الجديات ..
اذا اصبحت احدى العربات التي تقوم بحمل شحنة مشتركة مصروفة من الخدمة ، فتعفى العربات الاخرى من دفع بدل الايجار وذلك اذا توقفت هي ايضا عن الحركة بسبب هذا الصرف .
المادة 11
فتح المادةيجب في كل حالة من الحالات المذكورة على الشبكة المستخدمة ان توجه فى أسرع وقت ممكن الى الشبكة المالكة.
ومكتب العربات اعلانا يتضمن ما يلي :
ا ) تاريخ اصابة العربة بعطب او توقفها عن الحركة ، ب ( نوع وأهمية الاعطاب الملحقة ،
ج ) تاريخ وضع العربة تحت تصرف ادارة الاستغلال يوقف ايجار العربات بعدد من الايام مدة التوقف عن الحركة بسبب الاعطاب أو الخروج عن السكة أو تسخين الجديات وهذه المدة هي المحسوبة بالكيفية المذكورة فى المادة 8 علاه ..
للجمهورية الجزائرية 253 ان المركبات المعادة الى وطنها على ظهر عربة يجب اعتبارها معادة يوم شحنها على ظهر العربة .
المادة 12
فتح المادةلا تستخلص اية اجارة عن العربات التي سبق استعمالها او التي تستعمل لنقل يتوقف اتمامه على الاستعمال بسعر ناقص المركبات تكون في ملكية شبكة خطوط اخرى او تكون مشابهة لادوات هذه الشبكة ولا يسرى هذا الاجراء الا بعد أن يتم الاتفاق بين شبكات الخطوط على كل نقل يتمم ضمن هذه الكيفيات
الباب الثالث — ايجار الصناديق وعربات الشحن
المادة 13
فتح المادةاذا اخذت مركبات مجهزة لمعدات شحن تمر من شبكة خطوط الى أخرى ، فيجب ان تبقى هذه الادوات على ظهر هذه المركبات حتى المحطة المرسل اليها وفى حالة تحويل النقل من مركبة الى اخرى ، تستعمل معدات الشحن ثانية على المركبة الجديدة حتى المحطة المرسل اليها ، إلا أن يصير هذا الاستعمال غير نافع نظرا لنوع المركبة الجديدة المستخدمة
المادة 14
فتح المادةان معدلات ايجار الصناديق والاغطية من القماش المقوى (باش) الممدودة ، مبينة في الملحق الثالث
المادة 15
فتح المادةلا تجرى معاينة الاعطاب الملحقة بمعدات الشحن ولا توجد بعين الاعتبار ..
واذا أصيب أحد الصناديق باعطاب بحيث لا يمكن استمرار السير به فى حالة شحن ، فيجب أن تنقل البضاعة منه الى صندوق آخر او الى عربة وذلك بواسطة وعلى نفقة.
شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت فيها الاعطاب او جرت فيها معاينتها .
واذا اصيب صندوق باعطاب من قبل الغير كشبكة خطوط غير متعاقدة أو خاصة ، فان شبكة الخطوط التي سلمت هذا الصندوق الى هذا الطرف الثالث تكون مسؤولة في نظر شبكة الخطوط المالكة عن الضرر الملحق . واذا رد الطرف الثالث مثل هذا الصندوق الى شبكة الخطوط التي كانت قد سلمته له سابقا أو الى شبكة أخرى . فيجب على الخطوط التي تتسلم الصندوق المعطوب من الطرف الثالث ان تشير بضبط الى الاعطاب فى الاوراق المرافقة ، وبمجرد وصول هذه الاوراق تطلع شبكة الخطوط المالكة شبكة الخطوط التي رد اليها الصندوق من قبل الطرف الثالث ، على مبلغ مصاريف الاصلاح الذي يجب تحصيله من الطرف الثالث المسؤول وتوجيهه الى شبكة الخطوط المالكة . 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه تتخلى شبكات الخطوط المتعاقدة ، على وجه التبادل ، من كل مطالبة بشأن الاغطية من القماش المقوى (باش) والحبال الطويلة التي ترجع مقطعة وبشأن الاغطية من القماش المنفردة والتي تصاب بالنار أثناء النقل . واذا أمكن تحقيق وحدة القطع فينتهي ايجار الاداة المعطوبة يوم ارجاع القطع ، ولا يغير الايجار الموقوف بالشكل المذكور فى حالة ارجاع لاحق لقطعة أخرى يمكن التحقق انها من نفس الاداة
المادة 16
فتح المادةيوضع في اليوم الأول من كل شهر ويوجه الى جميع شبكات الخطوط ما يلي :
1 ) قائمة الصناديق التى لم يتم ردها الى شبكتها منذ أكثر من شهرين وأقل من خمسة اشهر • وبمجرد وصول هذه القائمة يجب على كل شبكة خطوط ان تبحث عن الصناديق التي يمكن ان تكون موجودة في خطوطها وذلك لكي يتم ارجاعها | في أقرب الآجال ..
2 ) قائمة الصناديق التي لم يتم ارجاعها الى شبكتها منذ أكثر من خمسة اشهر وتعتبر هذه الصناديق ، عند عدم وجود اتفاق مخالف بين شبكات الخطوط ، مفقودة ويقيد ثمنها من طرف شبكات الخطوط المالكة فى فواتير على شبكات الخطوط الحائزة للصناديق ويكون التعويض الواجب دفعه هو التعويض المنصوص عليه في المادة 25 المتعلقة بالصناديق المصابة باعطاب فاحشة
3 ) بيان للأغطية من القماش المقوى التي لم يتم ارجاعها منذ ثمانية عشر شهرا وتعتبر هذه الاغطية مفقودة ويجب على شبكة الخطوط المسؤولة عن فقدها أن تدفع الى شبكة الخطوط المسجلة عندها هذه الاغطية التعويض الواجب دفعه من طرف هذه الاخيرة الى متعدها '. ' واذا وقع العثور على صندوق او على غطاء كان يعتبر مفقودا فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدي التعويض الذي تكون قد قبضته وتستأنف شبكة الخطوط المؤجرة لها دفع بدل الايجار المحسوب من اليوم الذى كان يعتبر الصندوق أو الغطاء مفقودا فيه الى يوم العثور عليه
المادة 17
فتح المادةبما أن الحبال الطويلة غير مرقمة فلا يمكن تحديد ما فقد منها ، غير أنه في حالة فقدانها أثناء اقامتها في شبكة خطوط أخرى ، ينبغي ، تجنبا لارتفاع عدد الحبال | المقدمة للايجار والمقيدة على حساب احدى شبكات الخطوط اجراء العمل كما يلي :
أ ) أن عدد الحبال التي تم تسليمها الى احدى شبكات الخطوط والتي لاتزال موجودة عندها ، اذا أصبح في آخر يوم من الشهر يتجاوز المائة ، فيرجع من ذاته الى مائة في أول الشهر الموالي ، على أن تدفع شبكة الخطوط المالكة القيمة المعادلة العدد من الحبال الزائدة المختفية
ب ) اذا حدث بصفة استثنائية ان اصبح عدد الحبال | المرجعة من طرف شبكة خطوظ يتجاوز عدد الحبال المسلمة اليها خلال الشهر ، فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدى الى الاخرى قيمة الحبال الزائدة المرجعة تحدد باتفاق مشترك بين الشبكتين قيمة الاداء عن الحبال المفقودة او المرجعة بزيادة .
المادة 17 مكرر
فتح المادةمخصص للالواح العارضة •
الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 18
فتح المادةان اعمال صيانة وتنظيف او غسل عربات النقل والصناديق المتبادلة وكذا تشحيم العربات ، تتم بواسطة وعلى نفقة الشبكة التى تكون هذه العربات والصناديق مارة في خطوطها يتم تطهير عربات النقل والصناديق بواسطة وعلى نفقة شبكة الخطوط التي يكون قد جرى فيها تفريغ هذه العربات والصناديق .
المادة 19
فتح المادةان القيام باصلاح العربات والصناديق المعطوبة تتحمله مبدئيا شبكة الخطوط المالكة غير انه يجب على شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت او عوينت فيها الاعطاب ، ان تصلح العربات والصناديق بالقدر اللازم لكي تصيرها صالحة للاستعمال او يجب ايضا على هذه الشبكة ان تصلح العربات والصناديق لكي تصيرها قابلة للاستعمال اذا امكن ذلك ، بواسطة عملية قليلة الاهمية ، ويجب عدم تغيير هيكل العربات أو الصناديق ، ، كما يجب أن تتحمل شبكات الخطوط مصاريف الاصلاحات التي تكون قد قامت بها ان قطع التبديل اللازمة لهذه الاصلاحات تقدمها من غير ان تقيدها في الفواتير شبكة الخطوط التي تقوم بهذه الاصلاحات وذلك اذا كانت هذه الشبكة تملك هذه القطع في تمويناتها .. وتحتفظ عندئذ بالقطع المبدلة والا فيباشر العمل كما هو منصوص عليه في المادة 20 بعده ..
اذا لم يمكن لشبكة خطوط مؤجرة ان تصلح عربة معطبة بحيث يمكنها أن تسير على عجلاتها الخاصة بدون احداث خطر في خطوط الاستغلال ، فيجب على هذه الشبكة ان تحملها بعد تفكيك اجزائها ، عند الاقتضاء ، على عربة اخرى وان تعيدها الى شبكة الخطوط المالكة • وتتحمل مصاريف التفكيك والشحن شبكة الخطوط التي تكون قد قامت بهذا التفكيك والشحن ..
المادة 20
فتح المادةاذا لم تملك شبكة خطوط قطع التبديل اللازمة للقيام باحدى الاصلاحات الموقتة المشار اليها فى المادة 19 ، فيجب عليها ان تطلب هذه القطع من شبكة الخطوط صاحبة العربة المعطية ...
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ويجب ان يتضمن الطلب بيان التخصيص المتعلق بقطع التبديل ..
ان القطع المعطوبة او التي انفصلت صدفة من العربة يجب ارجاعها الى شبكة الخطوط المالكة الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 19 ...
لا تحرر أية فاتورة عن قطع التبديل المقدمة ولا عن قطع التبديل المرجعة ...
المادة 21
فتح المادةان قطع التبديل المقدمة او المرجعة حسب ماهو مذكور في المادة 20 ، تنقل على الخط مباشرة وبدون رسم ان مصاريف نقل العربات المفككة لا تقيد أبدا في فواتير على حساب شبكة الخطوط المرسل اليها .
تتحمل شبكة الخطوط التي يتم فيها احد انواع النقل المشار اليها فى المقطعين السابقين ، المصاريف التي تترتب على هذا النقل ..
المادة 22
فتح المادةاذا أعيدت عربة على عجلاتها الى شبكة الخطوط المالكة ، بعد اصلاحها موقتا ضمن شروط المادة 23 ، فان هذا الاصلاح الموقت يكون على نفقة شبكة الخطوط التي تقوم به ، غير أن تكملة الاصلاح تبقى على نفقة شبكة الخطوط المالكة ..
المادة 23
فتح المادةاذا جرى تفكيك عربة وارجاعها على ظهر عربة الى شبكة الخطوط المالكة ، ضمن شروط المادة 19 ، فان نفقات الاصلاح تدفعها شبكة الخطوط المسؤولة الى شبكة الخطوط المالكة ويجب أن لا تتضمن هذه النفقات غير السعر الجاري للمواد المستعملة ونفقات اليد العاملة ، على ان يزاد في هذه النفقات الاخيرة 100 % ، من غير أن يتجاوز مجموعها مبلغ التعويض الذي قد يجب دفعه تطبيقا لاحكام المادة 24 .
المادة 24
فتح المادةاذا جرى تقويض عربة أو عطبها بكيفية تكون أعادتها الى حالتها بمثابة اعادة صنع ، فيجب على شركة الخطوط المسؤولة عن التقويض او العطب ان ترد ، اذا امكن ذلك ، جميع الفضلات والقطع والمواد الممكن استعمالها ( ولا سيما كراسي محاوير العجلات المركبة ( الى شبكة الخطوط المالكة وأن تدفع الى هذه الاخيرة تعويضا يتم حسابه كما يلي :
أ ) تحدد قيمة العربة ، التي تعادل حاصل الوزن الفارغ المضروب في سعر التكلفة المحسوب بالكيلو والمتعلق بعربة مماثلة لها والمطبق وقت حصول العطب ، أي أن السعر س يمثل هذه القيمة
ب ) تطرح من المبلغ المحدد س قيمة كراسي محاور المجلات المرجعة المحسوبة على حالتها الجديدة بالقيمة التي تعادلها وقت حصول العطب أى أن سعر المحاويرس م هو هذه القيمة ويكون الحاصل س - س م .
ج ) يحدف السدس (1/6) من المبلغ المحدد حسب للجمهورية الجزائرية 355 المقطعين أ ، ب ، ليتسنى الاخذ بعين الاعتبار للأجزاء المرجعة ويصير الحاصل هو خمسة اسداس 5/6 (سس م) .
د ) ان التخفيضات المحددة حسب المقطعين ب ، ج ، لا تطبق اذا لم تتسلم شبكة الخطوط المالكة كراسي محاور العجلات ولا أي جزء من اجزاء العربة ...
ه ) يحذف من الباقي مبلغ قدره 2 % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من الخدمات التي قامت بها العربة . غير ان هذا المبلغ لا يتجاوز حدا اقصاه 52 ٪ .
تكون في حساب سنوات الخدمة السنة التي تم فيها صنع العربة والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة ..
وبناء عليه ، اذا كانت خ تمثل عدد سنوات الخدمة ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية :
( سسم) (50_خ ) ع = 60 وذلك مع اللازمة خ أصغر أو تساوى 26 وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع د ) يتم حساب التعويض حسب المعادلة التالية :
س × (50 ) ع = 50 مع خ أصغر أو تساوى 26
المادة 25
فتح المادةاذا أصيب صندوق باعطاب بحيث لا يمكن اصلاحه فيترك لشبكة الخطوط المسؤولة التي تدفع الى شبكة الخطوط المالكة تعويا يحسب بالكيفية التالية :
1 ) تحدد قيمة الصندوق بواسطة ضرب وزنه وهو فارغ في سعر التكلفة المحسوب على أساس الكيلو والمتعلق بصندوق جديد مماثل له والمطبق حين وقوع العطب ، أي أن س تمثل هذه القيمة
ب ) يحذف من القيمة المحددة بالشكل المذكور مبلغ قدره ه % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من سنوات الخدمة ، على ان تكون سنة اكتساب الصندوق والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة ، غير أن مبلغ التعويض الواجب دفعه لا يمكن أن يكون ناقصا عن 40 ٪ من سعر التكلفة المحدد في المقطع أ ) .
اذا كانت خ تمثل عدد السنوات التي تم فيها استخدام الصندوق ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية : ع = س ( 20 – خ ) مع خ أصفر أو تساوى 12 . . LO 20
المادة 26
فتح المادةلأجل تطبيق المواد 23 و 24 و 25 ، تكون دائما شبكة 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الخطوط المسؤولة هي التي وقع عليها عطب العربة أو الصندوق ، غير ان هذه المسؤولية لا تتعلق بتعويض الضرر المادي الذي سبب تقويض العربة وحدها او الصندوق وحده المعتبر فارغا ولا يمكن بأي حال الاحتفاظ بهذه المسؤولية كداع لتعويض اضرار أخرى مهما يكن نوعها ..
لأجل تحديد المسؤوليات فى محطات المبادلة أو المحطات المشتركة وفي قطاعات الحدود ، يتعين الاستناد الى الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في الاتفاقات المتضمنة تحديد كيفيات الاستغلال الخاصة ، بين شبكات الخطوط المعنية ..
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةان جميع العربات المقدمة للمبادلة يجب أن تكون مطابقة للتعليمات المتعلقة بالشحن والواردة في ( النظام للاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي » : RIV ( الباب السادس ) .
ولكي يمكن تحمل المبادلات على الوجه الصحيح ، يجب ان تحمل العربات والصناديق ومعدات الشحن على كل جانب وبكيفية ظاهرة ، التقييدات والعلامات التالية :
1 ) الحروف الأولى لشبكة الخطوط المالكة أو شبكة التسجيل ،
ب ) الرقم ،
ج ) بيان النوع او المجموعة ،
د ) وزن الوعاء الفارغ ،
ه ) الحدود القصوى للشحنة ،
ز ) بيان الوزن عند الاقتضاء ..
المادة 28
فتح المادةان الحسابات المتعلقة بايجار عرباب النقل ومعدات الشحن السدد ، بالنسبة للجموع شبكات الخطوط ، في نهاية كل شهر من طرف هيئة تسمى مكتب العربات وذلك ضمن الكيفيات المحددة في ( التعليمات الخاصة لتنفيذ هذه الاتفاقية » ...
المادة 29
فتح المادةتطبيقا للمواد 23 و 24 و 25 ، يجب أن تقدم الفواتير المحررة من طرف شبكة الخطوط المالكة الى شبكة الخطوط المسؤولة ، في الثمانية أشهر الموالية لارجاع العربة أو فضلاتها أو للتخلي عن الصندوق للشبكة المسؤولة 1. 1 يجب أن يحرر مبلغ الفاتورة بعملة البلد الذي تنتسب اليه الشبكة الخطوط ...
ويجب أن تتضمن الفاتورة بيان سنة الصنع ووزن العربة الفارغة أو الصندوق المعطوب وكذا السعر والوزن الفارغ أو السعر التقريبي بالكيلو لعربة أو لصندوق جديد مماثل ويجب ان تقدم النزاعات فى الشهرين المواليين لارسال الفاتورة والا فتعتبر هذه مقبولة ...
J
المادة 30
فتح المادةفيما يخص العربات التي يملكها الافراد ، يجب على شبكات الخطوط المتعاقدة أن تمتثل للتعليمات التي يتضمنها الباب الخامس للنظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي ..
تعامل الصناديق التي يملكها افراد حسب المقطع ج من الباب التاسع من ( النظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي » ..
المادة 31
فتح المادةيجوز مراجعة المعدلات التي تتضمنها هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أحد الاطراف يوجه الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تبلغه الى الأطراف المتعاقدة | الاخرى ويعرض هذا الطلب على مداولة هذه اللجنة في أقرب | جلسة موالية لاستلامه تحدد المعدلات الجديدة حينئذ طبقا لاجراءات المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي ..
المادة 32
فتح المادةتوزع مصاريف تسيير مكتب العربات ، بعد خصم الارباح الاحتمالية ، على الاطراف المتعاقدين بقدر عدد العربات المستلمة والمسلمة من طرف كل واحد منهم الى الاطراف المتعاقدين الآخرين
المادة 33
فتح المادةأن جميع المشاكل التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدين والمتعلقة بتنفيذ وتأويل هذه الاتفاقية ، ترفع الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تتداول بشأنها وتبت فيها حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس هذه اللجنة ...
المادة 34
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية المبرمة لمدة غير معينة ، في حيز التنفيذ اعتبارا من 11 فبراير سنة 1966 وتلغي اتفاقية سنة 1951 والملاحق المعدلة لها . 1 وحرر بمراكش في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 مدير الشركة الوطنية الرئيس المدير العام للسكك الحديدية الجزائرية للشركة الوطنية للسكك آيت أويحيى الحديدية التونسية التيجاني شاي مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية محمد العيماني الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الملحق الاول ان المعادلة المنصوص عليها في المادة 7 قد وضعت كما يلي :
س + ر 2 ق 2 يمثل حرف السين العدد الاجمالي للعربات أو المعدات الشحن التي تسلمتها شبكة الخطوط غير القائمة بالتسيير وذلك طيلة المدة المقيدة في الفاتورة ..
ويمثل حرف الراء العدد الاجمالي للعربات أو المعدات الشحن المرسلة الى شبكة الخطوط القائمة بالتسيير وذلك طيلة المدة المقيدة في الفاتورة للجمهورية الجزائرية 357 ويمثل حرف القاف مدة الاقامة المتوسطة المحسوبة بأيام المجموع هذه العربات أو معدات الشحن في محطة المبادلة (م) يجرى حساب س ، و على انفراد وذلك بالنسبة لكل صنف من العربات أو المسعرة حسب معدل مختلف ..
يشمل حرف القاف جميع أصناف العربات السائرة مع القطار البطىء وكذا معدات الشحن التي تحدد ، بالنسبة لكل محطة مبادلة ، بالاتفاق بين شبكات الخطوط المعنية ، تبعا لقيمة س ، و من جهة ولعدد القطر السائرة في كل من الاتجاهين والتشكيل المتوسط للقطر من جهة أخرى 10 قيمة ق التاريخ / 65/11/10 القيمة 1 الملحق الثاني معدل اجارة العربات العربات القطار السريع القطار البطيء عربات لنقل الامتعة ذات محاور للعجلات عربات الركاب ذات محاور للعجلات من الدرجة الرابعة عربات الركاب ذات مجاور للعجلات من الدرجة الثالثة عربات أخرى ذات محاور للعجلات عربات لنقل الامتعة ، مجهزة بحاملات المدار الهيكل ( بوجيات ) عربات الركاب مجهزة بحاملات المدار من الدرجة الرابعة عربات الركاب مجهزة بحاملات المدار من الدرجة الثالثة عربات أخرى للركاب السعر بالفرنكات الذهبية عند تاريخ .........
( أ ) 10\11\65 2,500 30000 475 625 25 7 925 25ر12 قوة الحمل أقل من 200 طنا 20 را 20 طنا أقل أو تساوى قوة الحمل التي تقل أو تساوي 29 طنا 2,500 قوة الحمل أكثر من 29 طنا 375 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه 1 ( أ ) ستغير هذه المعدلات اعتبارا من النظام الخاص بالاستعمال المتبادل للعربات ضمن نفس النسب المتعلقة بالمعدلات المنصوص عليها في فى حركة النقل الدولي » (RIV). (.) 1 يتم تسعير العربات المتركبة من درجات مختلفة ، حسب الحجرة التابعة للدرجة العليا ..
2 - ان عربات الركاب المحمولة على أكثر من حاملتين بمدارين ) بوجي ) يتم حسابها كوحدتين ، واذا تضمنت هذه العربات حجرات تابعة لعدة درجات فيتم حسابها كوحدة تابعة للدرجة العليا ويتم حساب الوحدة الاخرى ضمن الوحدة التابعة للدرجات الاخرى التي يوجد أكبر عدد منها في العربة ...
ان العربات الخاصة أو التي أدخلت عليها اصلاحات خاصة ( عربة صهريج أو عربة مبردة أو عازلة للحرارة أو ذات قادوس لصب الحبوب ) تشبه بالعربات العادية من نفس القوة الحاملة ، غير أنه يزاد فى سعر اجارتها اليومية 25 % وستحدد قائمتها بالاتفاق بين شبكات الخطوط الملحق الثالث معدل اجارة الصناديق ومعدات الشحن صناديق ومعدات الشحن الصناديق (1) معدات الشحن الصغيرة الكبيرة الاغطية من قماش مقوى ( ) ( باش ) الحبال الطويلة (أ) قماش الاغطية ( 1 ) ستغير المعدلات اعتبارا من المعدل بالفرنكات الذهبية عند تاريخ .....
( أ ) 10 10 10\11\65 .در. 50ر. 4511ر.
للمتر المربع ( ب ) ا.ر. 60911 للمتر المربع ( ب ) ... ضمن نفس النسب المتعلقة بالمعدلات المنصوص عليها في النظام الخاص بالاستعمال المتبادل للعربات فى حركة النقل الدولي » (RIV).
(ب) ستغير هذه المعدلات طبقا للمادة 14 ..
مراسيم ، وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.