ج.ر عدد 25 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير : 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-16681 : 96-66080 20 دينار 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 68-63 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي . 349 مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1387 الموافق 5 فبراير سنة 1968 يتعلق بالارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية .. 358 بلاغات ، اعلانات

  • .. مناقصات 363 اتفاقات دولية مرسوم رقم 68-63 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

3501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة للنقل | على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقعة بمراكش في 11 نوفمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقعة بمراكش في 11 نوفمبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 … هواري بومدين اتفاقية تتعلق بانشاء لجنة النقل على السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي بين : الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي يمثلها رئيسها المدير العام .. والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي يمثلها مديرها العام . والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الذي يمثله مديره :. ان لجنة المغرب المعربي للنقل المجتمعة بتونس من 6 الى اكتوبر سنة 1965 قد سبق لها أن أوصت بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي تحت رعايتها مكلفة بمعالجة ودرس جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة ، وبالقيام بتنسيق النقل على السكك الحديدية فى اقطار المغرب العربي . وبناء عليه ، فقد وقع الاتفاق على ما يلي : المادة الاولى تحدث بين شبكات خطوط السكك الحديدية ، التابعة لاقطار المغرب العربي لجنة للنقل على السكك الحديدية لا قطار المغرب العربي … المادة 2 تتألف هذه اللجنة الموجود مقرها بالجزائر من :

  • الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية او مندوب عنه ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو مندوب عنه ، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية أو مندوب عنه تكون تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة توكل رئاسة لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي بالمناوبة ولمدة سنة واحدة الى كل واحد من ممثلي شبكات خطوط السكك الحديدية المتعاقدة .. يمكن لممثل من لجنة المغرب العربي للنقل أن يحضر جلسات لجنة النقل على السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي ، بصوت استشارى . يجوز للوزراء المكلفين بالنقل لاقطار المغرب العربي ان يعينوا من تلقاء أنفسهم او بطلب من لجنة النقل على السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي ، ممثلين يحضرون اجتماعات اللجنة بصوت استشارى . المادة 3 تجتمع لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي بناء على طلب رئيسها أو أحد اعضائها أو رئيس لجنة النقل للمغرب العربي ، وتنعقد الجلسات بالمناوبة في كل واحد من الاقطار الثلاثة على أنه يتعين على لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي ان تجتمع مرة واحدة على الاقل فى كل ستة اشهر ومرة على الاقل في كل سنة في الجزائر .. المادة ؟ تدرس وتعين لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي الوسائل الكفيلة بسد حاجات النقل العامة المعبر عنها أما من طرف الوزراء المكلفين بالنقل واما من طرف لجنة النقل للمغرب العربي . ان اختصاص لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي يمتد ايضا الى المسائل المتعلقة بتوحيد و تحسين كيفيات استغلال شبكات خطوط السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي ، ويمتد على الخصوص الى الاتخاذ المشترك للاحكام العامة التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتنسيق والملاءمة بين انواع النقل على السكك الحديدية في اقطار المغرب العربي، وذلك فيما يخص الادوات المستخدمة والقواعد المتعلقة بالاستغلال وتسيير المستخدمين وتكوينهم .. المادة . لا تتداول لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي الا فى المسائل التي تهم شبكتين على الاقل من شبكات خطوط السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي . تؤخذ بعين الاعتبار التعليمات الدولية ، اذا كانت موجودة وبقدر الامكان عند اتخاذ القرارات المصادق عليها بالاجماع اثر المداولات المذكورة … توجه هذه القرارات من طرف رئيس لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي الى شبكات الخطوط

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المعنية والى لجنة المغرب العربي للنقل والوزراء المكلفين بالنقل وتقدم :

  1. اما فى شكل اقتراحات وذلك اذا كان يترتب على انجازها | آثار مالية هامة في الميزانيات التابعة لشبكات الخطوط او تعديلات في النظم الادارية والاقتصادية لاقطار المغرب العربي ، ب ) واما في شكل مقررات وذلك فى جميع الحالات الاخرى. المادة 6 تتولى الكتابة الدائمة شبكة الخطوط التابعة للقطر الذي تجتمع فيه لجنة النقل على السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي ، وتقوم باعداد اشغال هذه اللجنة وبتبليغ مقرراتها وبالمحافظة على سجلاتها ، وتتكلف بالقيام بكل عمل آخر قد توكله اليها لجنة النقل على السكك الحديدية لا تطار المغرب العربي .. المادة 7 تكون المقررات قابلة التنفيذ في ظرف شهر بعد توجيهها الى رئيس لجنة المغرب العربي للنقل والى الوزراء المكلفين بالنقل التابعين للاقطار المعنية وحرر بمراكش في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 . مدير الشركة الوطنية الرئيس المدير العام للسكك الحديدية الجزائرية - للشركة الوطنية للسكك آيت او يحيى الحديدية التونسية التيجاني شلي مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية محمد العيماني مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لاقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات ومعدات الشحن والصناديق المعدنية والموقعة بمراكش في 11 نوفمبر سنة 1965 ، للجمهورية الجزائرية 351 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي والموقعة بمراكش فى 11 نوفمبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 .. هواري بومدين اتفاقية مبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية بين : الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من طرف مديرها العام ، السيد آيت اويحي ، 21 شارع محمد الخامس ، الجزائر . والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من طرف رئيسها ، المدير العام ، السيد التيجاني شلي ، 67، نهج البرتغال ، تونس . والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من طرف مديره العام ، السيد محمد العيماني ، 19 شارع بن عبد الله الرباط وقد وقع الاتفاق على ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى ان عربات النقل ومعدات الشحن ، التابعة لشبكات الخطوط المبينة أعلاه وكذا عربات النقل ومعدات الشحن التي يملكها الأفراد والمسجلة فى احدى شبكات الخطوط المذكورة يجوز لها أن تسير فى الخطوط التابعة لكل واحدة من شبكات الخطوط الاخرى ويكون الامر كذلك فيما يخص عربات النقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات خطوط غير متعاقدة أو مسجلة فى شبكات خطوط غير متعاقدة ، لكنها تكون مقبولة من طرف احدى شبكات الخطوط المتعاقدة للسير في خطوطها الخاصة وذلك عند عدم وجود أحكام مخالفة مقيدة ومفصلة فى الاتفاقية الخاصة التي يمكن ابرامها بين شبكات الخطوط المعنية ولأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تعتبر عربات نقل ، عربات الركاب ( باستثناء القاطرات ذات محرك والسيارات السائرة

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه على السكك ومقطوراتهما التي تكون موضوع اتفاقية خاصة ) | والعربات لنقل الامتعة وعربات البضائع السائرة مع قطار الركاب أو مع القطار البطيء وتعتبر معدات الشحن الاغطية من قماش مقوى ) باش ) والحبال الطويلة المعدة للعربات المسطحة والالواح العارضة وتعتبر صناديق معدنية ، الاوعية المفتوحة أو المغلقة التي تملكها احدى شبكات الخطوط أو أحد الافراد والمخصصة لنقل البضائع من جميع الانواع . المادة . يجب على شبكات الخطوط بصفة عامة أن تبذل كل شيء من أجل ارجاع عربات النقل ومعدات الشحن والصناديق الاجنبية الموجودة في خطوطها ، الى شبكات الخطوط المالكة لها وذلك في أسرع وقت … ويجب ارجاع العربات والصناديق مشحونة ، وذلك كلما أمكن شحنها من جديد ، بدون تأخير ، في محطة التفريغ من خط الذهاب أو عند عدم ذلك في احدى المحطات من خط المرجوع من ولا يجوز تجديد شحن أية عربة قبل التحقق بأنها قادرة على حمل البضائع من غير أن تلحق بها أضرار .. المادة 3 لا يجوز بأي حال لشبكة خطوط أن تستعمل عربات العقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات الخطوط الاخرى ، لا تمام نقل مهما كانت أهميته او مهما كان نوعه ، بين اثنتين من محطاتها أو بين احدى محطاتها ومحطة تابعة لشبكة لخطوط أخرى غير شبكة الخطوط المالكة وذلك في حال عدم جود اتفاق سابق بين المعنيين بالأمر . ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة الا اذا نتج عن استعمال عربات النقل أو معدات الشحن تقريبها من محطة التبادل مع شبكة الخطوط الملكة غير أنه توافق شبكات الخطوط على أن يعاد ارسال الصناديق المشحونة ، المقدمة للتبادل أو أن توجه من جديد إلى محطة مرسل اليها أيا كانت وفى هذه الحالة ، يجوز المعربة الناقلة أن تواصل سيرها الى المحطة الجديدة ، الا في حالة نقل الصندوق من عربة الى أخرى … 1 المادة ؟ في حالة تزايد مهم و دائم يطراً على حركة النقل لاحدى شبكات الخطوط ، يجب على شبكات الخطوط الأخرى أن تقدم مساعدتها بقدر الامكان الى شبكة الخطوط المكتظة. وكذلك يمكن التشبكة خطوط أن تقدم ، على وجه المساعدة عربات وصاديق خاصة للشبكة الطالبة التي تنقصها | هذه العربات أو الصناديق . طبقا للشروط المتفق عليها بين الشبكة المالكة والشبكة الطالبة .. المادة . ان جميع الاجراءات الجمركية أو الجبائية التي يفرضها المرور فى أحد أقطار المغرب العربي العربات نقل أو الصناديق تابعة لشبكة خطوط كائنة فى بلد آخر تقوم بها الشبكة صاحبة هذه العربات أو الصناديق وهي التي تتحمل أيضا جميع المصاريف المتعلقة بذلك .. المادة 6 ان عربات النقل والصناديق التي يملكها أفراد لا تقيد في حسابات التبادل الا للتذكير ولا يترتب على اقامتها في خطوط الشبكة غير المسيرة دفع أية أتاوة … يستثنى من هذه الاتفاقية ما يلي : ا) تبادل القاطرات والسيارات السائرة على السكك ومجروراتهما . ب ) العربات أو الصناديق المؤجرة من طرف شبكة خطوط لأحد الافراد أو لكل شبكة أخرى أو من طرف أحد الافراد لاحدى شبكات الخطوط .. ان شروط تطبيق هذه الاتفاقية على هذه العربات أو على هذه الصناديق تكون موضوع اتفاقات خاصة تبرم بين المعنيين بالامر .. المادة 7 تعتبر محطة التبادل محلا تابعا للشبكة صاحبة هذه المحطة وبناء عليه فان الأدوات التالية : عربات النقل ومعدات الشحن التي تصل الى محطة التبادل ، آتية من شبكة خطوط غير قائمة بتسيير هذه المحطة ، تعتبر داخلة الى شبكة الخطوط المسيرة لهذه المحطة وذلك بمجرد وصولها الى محطة التبادل وسواء أكانت معدة أو غير معدة لتجاوز هذه المحطة … عربات النقل ومعدات الشحن الذاهبة من احدى محطات التبادل للدخول فى خطوط الشبكة غير القائمة بالتسيير تعتبر خارجة من خطوط الشبكة القائمة بالتسيير وذلك عند وقت ذهابها . لا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن مسلمة الا اذا كانت مصحوبة بجميع المستندات ( ورقة الشحن وتذكرة خط السير والاوراق الجبائية والجمركية الخ ) اللازمة لتوجيهها . ولا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن المجمعة ضمن ارسال واحد ، مسلمة الا اذا وصلت جميع المحررات المتعلقة بالمجموعة إلى محطة التبادل … لأجل الاخذ بعين الاعتبار لمدة اقامة عربات النقل أو معدات وفي هذه الحالة يجب عليهم استعمال الادوات المقدمة الا | الشحن في محطة التبادل أو المحطة المشتركة ، يقيد لحساب

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الشبكة المسيرة ، عند كل تسديد دورى يتعلق بحساب التبادل ، عدد من الايام يحدد بواسطة المعادلة المبينة في الملحق الاول … المادة 8 يحسب بدل الايجار ابتداء من منتصف السيل الموالي لتسليم العربة أو الصندوق أو معدات الشحن حتى منتصف الليل الموالي لارجاعها الى الشبكة المالكة أو الى شبكة خطوط أخرى [ واذا استحال التحديد المؤكد لأحد تواريخ التسليم أو الارجاع ، فيحدد عدد أيام الايجار حسب القواعد الاجمالية التي ستحدد في ( التعليمات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية ) : وفي حالة الدخول والخروج فى نفس اليوم العربة أو صندوق أو أداة شحن ، يدفع مبلغ الايجار عن يوم واحد LO الباب الثاني ايجار عربات النقل المادة 9 ان معدل ايجار العربات يحدد بالفرنكات الذهبية ، عن كل عربة وعن كل يوم ايجار ، حسب جدول الحسابات الموضوع في الملحق الثاني .. المادة 10 تعفى شبكات الخطوط المستخدمة من دفع بدل الايجار وذلك في الحالتين التاليتين :

  • اذا أصيبت عربة باعطاب فادحة ،
  • اذا تأجل سير عربة بسبب عطب أو خروج عن السكة أو تسخين الجديات .. اذا اصبحت احدى العربات التي تقوم بحمل شحنة مشتركة مصروفة من الخدمة ، فتعفى العربات الاخرى من دفع بدل الايجار وذلك اذا توقفت هي ايضا عن الحركة بسبب هذا الصرف . المادة 11 يجب في كل حالة من الحالات المذكورة على الشبكة المستخدمة ان توجه فى أسرع وقت ممكن الى الشبكة المالكة. ومكتب العربات اعلانا يتضمن ما يلي : ا ) تاريخ اصابة العربة بعطب او توقفها عن الحركة ، ب ( نوع وأهمية الاعطاب الملحقة ، ج ) تاريخ وضع العربة تحت تصرف ادارة الاستغلال يوقف ايجار العربات بعدد من الايام مدة التوقف عن الحركة بسبب الاعطاب أو الخروج عن السكة أو تسخين الجديات وهذه المدة هي المحسوبة بالكيفية المذكورة فى المادة 8 علاه .. للجمهورية الجزائرية 253 ان المركبات المعادة الى وطنها على ظهر عربة يجب اعتبارها معادة يوم شحنها على ظهر العربة . المادة 12 لا تستخلص اية اجارة عن العربات التي سبق استعمالها او التي تستعمل لنقل يتوقف اتمامه على الاستعمال بسعر ناقص المركبات تكون في ملكية شبكة خطوط اخرى او تكون مشابهة لادوات هذه الشبكة ولا يسرى هذا الاجراء الا بعد أن يتم الاتفاق بين شبكات الخطوط على كل نقل يتمم ضمن هذه الكيفيات الباب الثالث ايجار الصناديق وعربات الشحن المادة 13 اذا اخذت مركبات مجهزة لمعدات شحن تمر من شبكة خطوط الى أخرى ، فيجب ان تبقى هذه الادوات على ظهر هذه المركبات حتى المحطة المرسل اليها وفى حالة تحويل النقل من مركبة الى اخرى ، تستعمل معدات الشحن ثانية على المركبة الجديدة حتى المحطة المرسل اليها ، إلا أن يصير هذا الاستعمال غير نافع نظرا لنوع المركبة الجديدة المستخدمة المادة 14 ان معدلات ايجار الصناديق والاغطية من القماش المقوى (باش) الممدودة ، مبينة في الملحق الثالث المادة 15 لا تجرى معاينة الاعطاب الملحقة بمعدات الشحن ولا توجد بعين الاعتبار .. واذا أصيب أحد الصناديق باعطاب بحيث لا يمكن استمرار السير به فى حالة شحن ، فيجب أن تنقل البضاعة منه الى صندوق آخر او الى عربة وذلك بواسطة وعلى نفقة. شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت فيها الاعطاب او جرت فيها معاينتها . واذا اصيب صندوق باعطاب من قبل الغير كشبكة خطوط غير متعاقدة أو خاصة ، فان شبكة الخطوط التي سلمت هذا الصندوق الى هذا الطرف الثالث تكون مسؤولة في نظر شبكة الخطوط المالكة عن الضرر الملحق . واذا رد الطرف الثالث مثل هذا الصندوق الى شبكة الخطوط التي كانت قد سلمته له سابقا أو الى شبكة أخرى . فيجب على الخطوط التي تتسلم الصندوق المعطوب من الطرف الثالث ان تشير بضبط الى الاعطاب فى الاوراق المرافقة ، وبمجرد وصول هذه الاوراق تطلع شبكة الخطوط المالكة شبكة الخطوط التي رد اليها الصندوق من قبل الطرف الثالث ، على مبلغ مصاريف الاصلاح الذي يجب تحصيله من الطرف الثالث المسؤول وتوجيهه الى شبكة الخطوط المالكة .

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه تتخلى شبكات الخطوط المتعاقدة ، على وجه التبادل ، من كل مطالبة بشأن الاغطية من القماش المقوى (باش) والحبال الطويلة التي ترجع مقطعة وبشأن الاغطية من القماش المنفردة والتي تصاب بالنار أثناء النقل . واذا أمكن تحقيق وحدة القطع فينتهي ايجار الاداة المعطوبة يوم ارجاع القطع ، ولا يغير الايجار الموقوف بالشكل المذكور فى حالة ارجاع لاحق لقطعة أخرى يمكن التحقق انها من نفس الاداة المادة 16 يوضع في اليوم الأول من كل شهر ويوجه الى جميع شبكات الخطوط ما يلي : 1 ) قائمة الصناديق التى لم يتم ردها الى شبكتها منذ أكثر من شهرين وأقل من خمسة اشهر • وبمجرد وصول هذه القائمة يجب على كل شبكة خطوط ان تبحث عن الصناديق التي يمكن ان تكون موجودة في خطوطها وذلك لكي يتم ارجاعها | في أقرب الآجال .. 2 ) قائمة الصناديق التي لم يتم ارجاعها الى شبكتها منذ أكثر من خمسة اشهر وتعتبر هذه الصناديق ، عند عدم وجود اتفاق مخالف بين شبكات الخطوط ، مفقودة ويقيد ثمنها من طرف شبكات الخطوط المالكة فى فواتير على شبكات الخطوط الحائزة للصناديق ويكون التعويض الواجب دفعه هو التعويض المنصوص عليه في المادة 25 المتعلقة بالصناديق المصابة باعطاب فاحشة 3 ) بيان للأغطية من القماش المقوى التي لم يتم ارجاعها منذ ثمانية عشر شهرا وتعتبر هذه الاغطية مفقودة ويجب على شبكة الخطوط المسؤولة عن فقدها أن تدفع الى شبكة الخطوط المسجلة عندها هذه الاغطية التعويض الواجب دفعه من طرف هذه الاخيرة الى متعدها ‘. ‘ واذا وقع العثور على صندوق او على غطاء كان يعتبر مفقودا فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدي التعويض الذي تكون قد قبضته وتستأنف شبكة الخطوط المؤجرة لها دفع بدل الايجار المحسوب من اليوم الذى كان يعتبر الصندوق أو الغطاء مفقودا فيه الى يوم العثور عليه المادة 17 بما أن الحبال الطويلة غير مرقمة فلا يمكن تحديد ما فقد منها ، غير أنه في حالة فقدانها أثناء اقامتها في شبكة خطوط أخرى ، ينبغي ، تجنبا لارتفاع عدد الحبال | المقدمة للايجار والمقيدة على حساب احدى شبكات الخطوط اجراء العمل كما يلي : أ ) أن عدد الحبال التي تم تسليمها الى احدى شبكات الخطوط والتي لاتزال موجودة عندها ، اذا أصبح في آخر يوم من الشهر يتجاوز المائة ، فيرجع من ذاته الى مائة في أول الشهر الموالي ، على أن تدفع شبكة الخطوط المالكة القيمة المعادلة العدد من الحبال الزائدة المختفية ب ) اذا حدث بصفة استثنائية ان اصبح عدد الحبال | المرجعة من طرف شبكة خطوظ يتجاوز عدد الحبال المسلمة اليها خلال الشهر ، فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدى الى الاخرى قيمة الحبال الزائدة المرجعة تحدد باتفاق مشترك بين الشبكتين قيمة الاداء عن الحبال المفقودة او المرجعة بزيادة . المادة 17 مكرر مخصص للالواح العارضة • الباب الرابع قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب المادة 18 ان اعمال صيانة وتنظيف او غسل عربات النقل والصناديق المتبادلة وكذا تشحيم العربات ، تتم بواسطة وعلى نفقة الشبكة التى تكون هذه العربات والصناديق مارة في خطوطها يتم تطهير عربات النقل والصناديق بواسطة وعلى نفقة شبكة الخطوط التي يكون قد جرى فيها تفريغ هذه العربات والصناديق . المادة 19 ان القيام باصلاح العربات والصناديق المعطوبة تتحمله مبدئيا شبكة الخطوط المالكة غير انه يجب على شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت او عوينت فيها الاعطاب ، ان تصلح العربات والصناديق بالقدر اللازم لكي تصيرها صالحة للاستعمال او يجب ايضا على هذه الشبكة ان تصلح العربات والصناديق لكي تصيرها قابلة للاستعمال اذا امكن ذلك ، بواسطة عملية قليلة الاهمية ، ويجب عدم تغيير هيكل العربات أو الصناديق ، ، كما يجب أن تتحمل شبكات الخطوط مصاريف الاصلاحات التي تكون قد قامت بها ان قطع التبديل اللازمة لهذه الاصلاحات تقدمها من غير ان تقيدها في الفواتير شبكة الخطوط التي تقوم بهذه الاصلاحات وذلك اذا كانت هذه الشبكة تملك هذه القطع في تمويناتها .. وتحتفظ عندئذ بالقطع المبدلة والا فيباشر العمل كما هو منصوص عليه في المادة 20 بعده .. اذا لم يمكن لشبكة خطوط مؤجرة ان تصلح عربة معطبة بحيث يمكنها أن تسير على عجلاتها الخاصة بدون احداث خطر في خطوط الاستغلال ، فيجب على هذه الشبكة ان تحملها بعد تفكيك اجزائها ، عند الاقتضاء ، على عربة اخرى وان تعيدها الى شبكة الخطوط المالكة • وتتحمل مصاريف التفكيك والشحن شبكة الخطوط التي تكون قد قامت بهذا التفكيك والشحن .. المادة 20 اذا لم تملك شبكة خطوط قطع التبديل اللازمة للقيام باحدى الاصلاحات الموقتة المشار اليها فى المادة 19 ، فيجب عليها ان تطلب هذه القطع من شبكة الخطوط صاحبة العربة المعطية …

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ويجب ان يتضمن الطلب بيان التخصيص المتعلق بقطع التبديل .. ان القطع المعطوبة او التي انفصلت صدفة من العربة يجب ارجاعها الى شبكة الخطوط المالكة الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 19 … لا تحرر أية فاتورة عن قطع التبديل المقدمة ولا عن قطع التبديل المرجعة … المادة 21 ان قطع التبديل المقدمة او المرجعة حسب ماهو مذكور في المادة 20 ، تنقل على الخط مباشرة وبدون رسم ان مصاريف نقل العربات المفككة لا تقيد أبدا في فواتير على حساب شبكة الخطوط المرسل اليها . تتحمل شبكة الخطوط التي يتم فيها احد انواع النقل المشار اليها فى المقطعين السابقين ، المصاريف التي تترتب على هذا النقل .. المادة 22 اذا أعيدت عربة على عجلاتها الى شبكة الخطوط المالكة ، بعد اصلاحها موقتا ضمن شروط المادة 23 ، فان هذا الاصلاح الموقت يكون على نفقة شبكة الخطوط التي تقوم به ، غير أن تكملة الاصلاح تبقى على نفقة شبكة الخطوط المالكة .. المادة 23 اذا جرى تفكيك عربة وارجاعها على ظهر عربة الى شبكة الخطوط المالكة ، ضمن شروط المادة 19 ، فان نفقات الاصلاح تدفعها شبكة الخطوط المسؤولة الى شبكة الخطوط المالكة ويجب أن لا تتضمن هذه النفقات غير السعر الجاري للمواد المستعملة ونفقات اليد العاملة ، على ان يزاد في هذه النفقات الاخيرة 100 % ، من غير أن يتجاوز مجموعها مبلغ التعويض الذي قد يجب دفعه تطبيقا لاحكام المادة 24 . المادة 24 اذا جرى تقويض عربة أو عطبها بكيفية تكون أعادتها الى حالتها بمثابة اعادة صنع ، فيجب على شركة الخطوط المسؤولة عن التقويض او العطب ان ترد ، اذا امكن ذلك ، جميع الفضلات والقطع والمواد الممكن استعمالها ( ولا سيما كراسي محاوير العجلات المركبة ( الى شبكة الخطوط المالكة وأن تدفع الى هذه الاخيرة تعويضا يتم حسابه كما يلي : أ ) تحدد قيمة العربة ، التي تعادل حاصل الوزن الفارغ المضروب في سعر التكلفة المحسوب بالكيلو والمتعلق بعربة مماثلة لها والمطبق وقت حصول العطب ، أي أن السعر س يمثل هذه القيمة ب ) تطرح من المبلغ المحدد س قيمة كراسي محاور المجلات المرجعة المحسوبة على حالتها الجديدة بالقيمة التي تعادلها وقت حصول العطب أى أن سعر المحاويرس م هو هذه القيمة ويكون الحاصل س - س م . ج ) يحدف السدس (1/6) من المبلغ المحدد حسب للجمهورية الجزائرية 355 المقطعين أ ، ب ، ليتسنى الاخذ بعين الاعتبار للأجزاء المرجعة ويصير الحاصل هو خمسة اسداس 5/6 (سس م) . د ) ان التخفيضات المحددة حسب المقطعين ب ، ج ، لا تطبق اذا لم تتسلم شبكة الخطوط المالكة كراسي محاور العجلات ولا أي جزء من اجزاء العربة … ه ) يحذف من الباقي مبلغ قدره 2 % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من الخدمات التي قامت بها العربة . غير ان هذا المبلغ لا يتجاوز حدا اقصاه 52 ٪ . تكون في حساب سنوات الخدمة السنة التي تم فيها صنع العربة والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة .. وبناء عليه ، اذا كانت خ تمثل عدد سنوات الخدمة ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية : ( سسم) (50_خ ) ع = 60 وذلك مع اللازمة خ أصغر أو تساوى 26 وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع د ) يتم حساب التعويض حسب المعادلة التالية : س × (50 ) ع =

مع خ أصغر أو تساوى 26 المادة 25 اذا أصيب صندوق باعطاب بحيث لا يمكن اصلاحه فيترك لشبكة الخطوط المسؤولة التي تدفع الى شبكة الخطوط المالكة تعويا يحسب بالكيفية التالية : 1 ) تحدد قيمة الصندوق بواسطة ضرب وزنه وهو فارغ في سعر التكلفة المحسوب على أساس الكيلو والمتعلق بصندوق جديد مماثل له والمطبق حين وقوع العطب ، أي أن س تمثل هذه القيمة ب ) يحذف من القيمة المحددة بالشكل المذكور مبلغ قدره ه % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من سنوات الخدمة ، على ان تكون سنة اكتساب الصندوق والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة ، غير أن مبلغ التعويض الواجب دفعه لا يمكن أن يكون ناقصا عن 40 ٪ من سعر التكلفة المحدد في المقطع أ ) . اذا كانت خ تمثل عدد السنوات التي تم فيها استخدام الصندوق ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية : ع = س ( 20 – خ ) مع خ أصفر أو تساوى 12 . . LO

المادة 26 لأجل تطبيق المواد 23 و 24 و 25 ، تكون دائما شبكة

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الخطوط المسؤولة هي التي وقع عليها عطب العربة أو الصندوق ، غير ان هذه المسؤولية لا تتعلق بتعويض الضرر المادي الذي سبب تقويض العربة وحدها او الصندوق وحده المعتبر فارغا ولا يمكن بأي حال الاحتفاظ بهذه المسؤولية كداع لتعويض اضرار أخرى مهما يكن نوعها .. لأجل تحديد المسؤوليات فى محطات المبادلة أو المحطات المشتركة وفي قطاعات الحدود ، يتعين الاستناد الى الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في الاتفاقات المتضمنة تحديد كيفيات الاستغلال الخاصة ، بين شبكات الخطوط المعنية .. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 27 ان جميع العربات المقدمة للمبادلة يجب أن تكون مطابقة للتعليمات المتعلقة بالشحن والواردة في ( النظام للاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي » : RIV ( الباب السادس ) . ولكي يمكن تحمل المبادلات على الوجه الصحيح ، يجب ان تحمل العربات والصناديق ومعدات الشحن على كل جانب وبكيفية ظاهرة ، التقييدات والعلامات التالية : 1 ) الحروف الأولى لشبكة الخطوط المالكة أو شبكة التسجيل ، ب ) الرقم ، ج ) بيان النوع او المجموعة ، د ) وزن الوعاء الفارغ ، ه ) الحدود القصوى للشحنة ، ز ) بيان الوزن عند الاقتضاء .. المادة 28 ان الحسابات المتعلقة بايجار عرباب النقل ومعدات الشحن السدد ، بالنسبة للجموع شبكات الخطوط ، في نهاية كل شهر من طرف هيئة تسمى مكتب العربات وذلك ضمن الكيفيات المحددة في ( التعليمات الخاصة لتنفيذ هذه الاتفاقية » … المادة 29 تطبيقا للمواد 23 و 24 و 25 ، يجب أن تقدم الفواتير المحررة من طرف شبكة الخطوط المالكة الى شبكة الخطوط المسؤولة ، في الثمانية أشهر الموالية لارجاع العربة أو فضلاتها أو للتخلي عن الصندوق للشبكة المسؤولة 1. 1 يجب أن يحرر مبلغ الفاتورة بعملة البلد الذي تنتسب اليه الشبكة الخطوط … ويجب أن تتضمن الفاتورة بيان سنة الصنع ووزن العربة الفارغة أو الصندوق المعطوب وكذا السعر والوزن الفارغ أو السعر التقريبي بالكيلو لعربة أو لصندوق جديد مماثل ويجب ان تقدم النزاعات فى الشهرين المواليين لارسال الفاتورة والا فتعتبر هذه مقبولة … J المادة 30 فيما يخص العربات التي يملكها الافراد ، يجب على شبكات الخطوط المتعاقدة أن تمتثل للتعليمات التي يتضمنها الباب الخامس للنظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي .. تعامل الصناديق التي يملكها افراد حسب المقطع ج من الباب التاسع من ( النظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي » .. المادة 31 يجوز مراجعة المعدلات التي تتضمنها هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أحد الاطراف يوجه الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تبلغه الى الأطراف المتعاقدة | الاخرى ويعرض هذا الطلب على مداولة هذه اللجنة في أقرب | جلسة موالية لاستلامه تحدد المعدلات الجديدة حينئذ طبقا لاجراءات المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي .. المادة 32 توزع مصاريف تسيير مكتب العربات ، بعد خصم الارباح الاحتمالية ، على الاطراف المتعاقدين بقدر عدد العربات المستلمة والمسلمة من طرف كل واحد منهم الى الاطراف المتعاقدين الآخرين المادة 33 أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدين والمتعلقة بتنفيذ وتأويل هذه الاتفاقية ، ترفع الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تتداول بشأنها وتبت فيها حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس هذه اللجنة … المادة 34 تدخل هذه الاتفاقية المبرمة لمدة غير معينة ، في حيز التنفيذ اعتبارا من 11 فبراير سنة 1966 وتلغي اتفاقية سنة 1951 والملاحق المعدلة لها . 1 وحرر بمراكش في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 مدير الشركة الوطنية الرئيس المدير العام للسكك الحديدية الجزائرية للشركة الوطنية للسكك آيت أويحيى الحديدية التونسية التيجاني شاي مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية محمد العيماني

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الملحق الاول ان المعادلة المنصوص عليها في المادة 7 قد وضعت كما يلي : س + ر 2 ق

يمثل حرف السين العدد الاجمالي للعربات أو المعدات الشحن التي تسلمتها شبكة الخطوط غير القائمة بالتسيير وذلك طيلة المدة المقيدة في الفاتورة .. ويمثل حرف الراء العدد الاجمالي للعربات أو المعدات الشحن المرسلة الى شبكة الخطوط القائمة بالتسيير وذلك طيلة المدة المقيدة في الفاتورة للجمهورية الجزائرية 357 ويمثل حرف القاف مدة الاقامة المتوسطة المحسوبة بأيام المجموع هذه العربات أو معدات الشحن في محطة المبادلة (م) يجرى حساب س ، و على انفراد وذلك بالنسبة لكل صنف من العربات أو المسعرة حسب معدل مختلف .. يشمل حرف القاف جميع أصناف العربات السائرة مع القطار البطىء وكذا معدات الشحن التي تحدد ، بالنسبة لكل محطة مبادلة ، بالاتفاق بين شبكات الخطوط المعنية ، تبعا لقيمة س ، و من جهة ولعدد القطر السائرة في كل من الاتجاهين والتشكيل المتوسط للقطر من جهة أخرى 10 قيمة ق التاريخ / 65/11/10 القيمة 1 الملحق الثاني معدل اجارة العربات العربات القطار السريع القطار البطيء عربات لنقل الامتعة ذات محاور للعجلات عربات الركاب ذات محاور للعجلات من الدرجة الرابعة عربات الركاب ذات مجاور للعجلات من الدرجة الثالثة عربات أخرى ذات محاور للعجلات عربات لنقل الامتعة ، مجهزة بحاملات المدار الهيكل ( بوجيات ) عربات الركاب مجهزة بحاملات المدار من الدرجة الرابعة عربات الركاب مجهزة بحاملات المدار من الدرجة الثالثة عربات أخرى للركاب السعر بالفرنكات الذهبية عند تاريخ ……… ( أ ) 10\11\65 2,500 30000

25 7

25ر12 قوة الحمل أقل من 200 طنا 20 را 20 طنا أقل أو تساوى قوة الحمل التي تقل أو تساوي 29 طنا 2,500 قوة الحمل أكثر من 29 طنا 375

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه

( أ ) ستغير هذه المعدلات اعتبارا من النظام الخاص بالاستعمال المتبادل للعربات ضمن نفس النسب المتعلقة بالمعدلات المنصوص عليها في فى حركة النقل الدولي » (RIV). (.) 1 يتم تسعير العربات المتركبة من درجات مختلفة ، حسب الحجرة التابعة للدرجة العليا .. 2 - ان عربات الركاب المحمولة على أكثر من حاملتين بمدارين ) بوجي ) يتم حسابها كوحدتين ، واذا تضمنت هذه العربات حجرات تابعة لعدة درجات فيتم حسابها كوحدة تابعة للدرجة العليا ويتم حساب الوحدة الاخرى ضمن الوحدة التابعة للدرجات الاخرى التي يوجد أكبر عدد منها في العربة … ان العربات الخاصة أو التي أدخلت عليها اصلاحات خاصة ( عربة صهريج أو عربة مبردة أو عازلة للحرارة أو ذات قادوس لصب الحبوب ) تشبه بالعربات العادية من نفس القوة الحاملة ، غير أنه يزاد فى سعر اجارتها اليومية 25 % وستحدد قائمتها بالاتفاق بين شبكات الخطوط الملحق الثالث معدل اجارة الصناديق ومعدات الشحن صناديق ومعدات الشحن الصناديق (1) معدات الشحن الصغيرة الكبيرة الاغطية من قماش مقوى ( ) ( باش ) الحبال الطويلة (أ) قماش الاغطية ( 1 ) ستغير المعدلات اعتبارا من المعدل بالفرنكات الذهبية عند تاريخ ….. ( أ ) 10 10 10\11\65 .در. 50ر. 4511ر. للمتر المربع ( ب ) ا.ر. 60911 للمتر المربع ( ب ) … ضمن نفس النسب المتعلقة بالمعدلات المنصوص عليها في النظام الخاص بالاستعمال المتبادل للعربات فى حركة النقل الدولي » (RIV). (ب) ستغير هذه المعدلات طبقا للمادة 14 .. مراسيم ، وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1387 الموافق 5 سنة 1968 يتعلق بالارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور قرارات ، تعليمات الصفقات العمومية ولا سيما المواد 28 و 119 و 120 و 130 منه ، فبراير وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المركزية والمواد للصفقات في 10 يناير سنة 1968 ، المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال يقرر ما يلي : العمومية ان وزير التجارة ، المادة الاولى : يصادق كما يلي على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية : بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول | أ - الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور للربع الثاني من سنة عام 1387. الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون | 1967،

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية

  1. الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور - البناء والاشغال العمومية - الاساس 1000 فى يناير سنة 1962 الاشغال العمومية الشهر والبناء التجهيز ابريل 1172 1338 مايو 1172 1340 يونيو 1172 1342 2 ) عوامل وصل تمكن من حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1962 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 . الاشغال العمومية والبناء ………1070000 را الترصيص والتدفئة . 176ر1 الكهرباء 070 را النجارة. 113را الدهان 000000000 000000 122را تمكن هذه الارقام الاستدلالية من اجراء الحساب كما يلي للارقام الاستدلالية ذات الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 وذلك بالالنسبة للربع الثاني من سنة 1967 ابريل مايو | يونيو النوع سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 الاشغال العمومية والبناء 1297 1297 1297 الترصيص والتدفئة 1573 1576 الكهرباء 1432 1434 1436 للجمهورية الجزائرية 359 النوع ابريل مايو يونيو سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 النجارة 1489 1491 1494 الدهان 1501 1503 1506 ) عوامل وصل تمكن من اجراء حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1957 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 . الاشغال العمومية 30100000000 را البناء 1357 387 را التدفئة 375 النجارة …….. 59 10 الكهرباء ….. 0000 10253 الدهان …… …… 461 را يجرى التذكير بهذه العوامل على سبيل الدلالة وذلك لأن الارقام الاستدلالية ذات الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1957 لم تعد مستعملة فعلا .. ب ) العامل ك للتكاليف الاجتماعية ان عامل التكاليف الاجتماعية يحدد كما يلي : ابريل سنة 1967 2010 5430ر. مايو سنة 1967. 5430 10 ج ( الارقام الاستدلالية الخاصة بالمواد للربع الثالث لسنة 1967 . الرمز المنتجات ابريل البناء Acp صحيفة مموجة من الكتان الحجري والاسمنت 1594 Act ماسورة من المجموعة الخاصة بالبناء 1531 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 2012 Ar فولاذ مستدير 12 مم 1881 Ad سلك من الفولاذ الصلب همم 1730 3 Br آجر أجوف ذو 3 ثقوب 1641 Bms لوح خشب سميك من الصنوبر الابيض 1630 مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر 1594 1594 1594 1594 1594 1531 1531 1531 1031 1531 2012 2012 2012 2012 2012 1881 1881 1881 1881 1881 1730 1730 1730 1730 1730 1641 1641 1641 1641 1641 1630 1630 1630 1630 1630

360 الجريدة الرسمية الرمز المنتجات ابريل Bsc لوح من الصنوبر الأبيض لخزن الاسمنت المسلح 1652 Cc بلاط من الاسمنت 1062 Che الجير المائي 1230 1 Cm اسمنت «ريفي» 250/160 1098 2 Cm اسمنت كادو» 250/160 1098 3 Cm اسمنت بوانت بيسكاد 250 1096 4 Cm اسمنت «كادو» 315/250 1096 Fp حديد مسطح 2101 1 PI جبس كان دوشين 2 Pl جبس فرنسي «الفيل الابيض 1583 3 P1 جبس «فلوروس» 2636 Te قرميد بقشرة صغيرة 2109 النجارة Bo خشب متعاكس (كنتر بلاكي) اوكومي» 1620 Brn خشب احمر من الشمال 1700 Pa مفصلة مصفحة 1577 Pe لسان القفل 1725 التدفئة المركزية At الواح صلب «توماس» 1642 Atn انبوب من الصلب الاسود 1847 Ra جهاز التدفئة « ايديال كلاسيك ) 1855 Rob حنفية بمسمار مخروط 1613 عزل السوائل Fes لباد للسطح 1455 Chs غطاء من الاسمنت لين مع طبقة من الالومنيوم 1406 Asp أسفلت «افيجان» 1335 Bio زفت مأكسد 1362 الترصيص Agt انبوب من الصلب المكلفن 1781 Pbt الرصاص في شكل أنبوب 1222 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول 2451 Lec ادوات صحية للحمام 1469 Buf سطل من الزهر مطلي بالمينا 1570 Znl الزنك المصفح 2064 Ft ماسورة من الزهر ميتاليت» 1778 Fet ماسورة من الزهر على مقياس واحد 1565 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر 1652 1652 11652 1652 1652 ( 1062 1062 1062 1062 1062 1230 1230 1230 1230 1230 1098 1098 1098 1098 110980 1098 1098 1098 1098 1098 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 2101 2101 2101 21001 210001 1531 1531 1531 1531 1531 1583 1583 1583 1583 1583 2636 2636 2636 2636 2636 2109 2109 2109 2109 2109 1620 1620 1593 1593 1575 1700 1700 1700 1098 1598 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1847 1847 1800 1855 1855 1800 1855 1613 1613 1613 1613 1613 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1330 1335 1330 1335 1362 1362 1362 1362 .1362 1781 1781 1781 1781 1781 1222 1309 1309 1309 1309 2451 2451 2451 2451 2451 1469 1469 1469 1469 1469 1570 1570 1570 1570 1570 2064 2064 2064 2064 2064 1778 1778 1778 1778 1778 1565 1565 1565 .1565 1565

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز المنتجات ابريل مايو الكهرباء Tua انبوب من الصلب مطلي بالمينا 16 مم 1354 1354 Ccb قاطعة التيار ذات قطبين 1536 1536 Cpfg كابل TH PEG750 TH 14 مم 2 2064 2064 Cth كابل 750 TH 22 مم 2 2329 2329 Rg مسطرة صغيرة مكتلة 20 را م فولت ذات ستارتير 1357 1357 Cuf خيط 750 ΤΗ 10/16 ملفوف فى غمد من البوليفينيل | 2738 2738 Tutp مسورة معزولة TP من 11مم 1486 1486 It Da قاطع التيار ذو ثلاثة اقطاب 1510 1010 Da ناشرة من التريبليكس 1887 1887 الدهان وزجاج الشبابيك Et زيت التريبنتين 1274 1274 Lh زيت الكتان 864 864 Vv زجاج الشبابيك البسيط 1452 1452 Znb بياض التوتيا ذو طابع اخضر 1421 1421 سبك المعادن Ck Fv الفحم المعدني (كوك) المخصص للمسابك 1709 1709 Fv الحديد المصبوب العتيق 1154 1154 انواع مختلفة Tpf النقل على السكك الحديدية 1563 1563 Cb آجر صغير من الفحم 1356 1356 Ex متفجرات 1700 1700 Pn اطارات مطاطية 1348 1348 Gom زيت المحركات « كازوال » المبيعة في البحر 881 881 Got زيت المحركات «كازوال المبيعة في البر 2021 2021 Ea ايسانس السيارات 1931 1931 Bi الزفت لتغطية الطرق 1288 1288 Cutb كوتباك 1271 1271 Rel الصمغ السائل 1587 1587 الاساس 1000 في يناير سنة 1960 Cpt كلورور البوليفينيل 903 903 Pot بوليتيلين 835 835 الاساس 1000 في يناير سنة 1962 Cut انبوب من النحاس 1686 1589 Pal صفحة مكتلة من الكتان 1000 1000 الجزائرية 361 يونيو يوليو غشت سبتمبر 1354 1354 1354 1354 .1536 1536 1536 1536 2064 2064 2064 2064 2329 2329 2329 2329 1357 1357 1357 1357 2738 2738 2738 2738 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1887 1274 1274 1274 1274 864 864 864 864 1452 1452 1452 1452 1421 1421 1421 1421 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1356 1700 1700 1700 1700 1348 1348 1348 1348 881 881 881 2021 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1931 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1587 1087 1087 903 903 903 903 835 835 835 835 1765 1701 1630 1630 1000 1000 1000 1000

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه ملاحظة : 1 ) يعوض الرقم الاستدلالي Lec المتعلق بالادوات الصحية للحمام بالرقم الاستدلالي Sal المتعلق بالمغاسل وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1960 وفيما يخص الصفقات الجارى انجازها في 1 يناير سنة 1960 والتي كانت تستعمل كرمز استدلالي أولي الرقم | الاستدلالي Sal المتعلق بالمغاسل ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة ، ابتداء من يناير سنة 1960 بواسطة تطبيق عامل الوصل 971 ر. على الرقم الاستدلالي Lec المتعلق بالادوات الصحية للحمام . النحاس وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1962 وفيما يخص الصفقات الجارى انجازها فى 1 يناير سنة 1962 التي كانت تستعمل الرقم الاستدلالي Cup المتعلق بالنحاس في شكل ألواح ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة بواسطة تطبيق عامل الوصل 1273 على الرقم الاستدلالي Cut المتعلق بأنبوب النحاس وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1962 . وفيما يخص الربع الثاني والثالث من سنة 1967 ، يأتي الرقم الاستدلالي Cup المتعلق بالنحاس في شكل الواح والمحسوب ضمن الشروط أعلاه ، كما يلي : أبريل سنة 1967……. 21460000000 ان الرقم الاستدلالي Sal المتعلق بالمغاسل والمحسوب | مايو سنة 1967 202300000 ضمن الكيفيات أعلاه ، يأتى كما يلي : ابريل سنة 1967. مايو سنة 1967 1426000 يونيو سنة 1967 142600 يوليو سنة 1967 14260000 غشت سنة 0001967 142600000 سبتمبر سنة 1967 142600000000 2 ) يغير الرقم الاستدلالي Cpfg المتعلق بالكابل 750 FG 14 مم فى تسميته وذلك اعتبارا من ابريل سنة 1964 ويعوض بالكابل 750 VG PFV VG ، بدون انقطاع في قيمة الرقم الاستدلالي .. ) يعوض الرقم الاستدلالي cth اعتبارا TH 750 من 1 يناير سنة 1961 بالرقم الاستدلالي Crt 750 RT وفيما يخص الصفقات الجارى انجازها في 1 يناير سنة | 1961 والتي كانت تستعمل الرقم الاستدلالي المتعلق بالكابل RT 750 ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة | بواسطة تطبيق العامل 175 ر ا على الرقم الاستدلالي Cth المتعلق بالكابل وذلك اعتبارا من يناير سنة 1961 وعلى هذا المنوال ، يأتي الرقم الاستدلالي CTH المتعلق بالكابل 750 CRT كما يلي : ابريل سنة 1967 27370000 مايو سنة 001967 27370 يونيو سنة 1967 273700 يوليو سنة 1967 2737 غشت سنة 001967 2737 سبتمبر سنة 1967 2737 4 ) يغير الرقم الاستدلالي Cuf المتعلق بالخيط 750 TH 16/10 ، في تسميته وذلك اعتبارا من ابريل سنة 1964 ويعوض بالخيط 2,5V بدون انقطاع في قيمة الرقم الاستدلالي . ه ) يعوض الرقم الاستدلالي Cup المتعلق بالنحاس في شكل ألواح بالرقم الاستدلالي Cut المتعلق بأنبوب يونيو سنة 1967 ….. 2247000000 يوليو سنة 1967 غشت سنة 1967 المادة 2 : يصادق كما يلي على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمستعملة لمراجعة أسعار العقود المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة بناء على مقايسة تقديرية والمنتجات من الصنع المتبوع بالصناعات الميكانيكية والكهربائية 1 - الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور - الاساس 1000 في يناير سنة 1965 : البناءات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية السنة 1966 - نصف السنة الثاني يوليو سنة 1966 غشت سنة 1966 1070000 سبتمبر سنة 1966 1074 اكتوبر سنة 1966 10780 نوفمبر سنة 1966 1081 ديسمبر سنة 1966 السنة 1967 - نصف السنة الاول يناير سنة 1967 1088 فبراير سنة 1967 1092 مارس سنة 1967 109600 ابريل سنة 1967 1100 مايو سنة 1967 110400 يونيو سنة 1967 110800000 ب عامل التكاليف الاجتماعية: يوليو سنة 1966 460ر. غشت سنة 1966 0460 سبتمبر سنة 1966 460ر. النصف الثاني السنة أكتوبر سنة 1966 460ر. 1966 ك (K) = 460 100 نوفمبر سنة 1966 460ر. ديسمبر سنة 1966 460ر.

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يناير سنة 1967 05460 فبراير سنة 1967 460ر. النصف الاول لسنة مارس سنة 1967 460ر. 1967 ك (K) = 460 ر0 أبريل سنة 1967، 460 0 مايو سنة 1967 460 0 يونيو سنة 1967 460 0 ج - عامل وصل يمكن من حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 في يناير سنة 1958 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية من الاساس 000را في سنة 1965: البناءات الميكانيكية : 10660 البناءات المعدنية : : 1,574 البناءات الكهربائية : 10579 تمكن هذه العوامل من حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 فى يناير سنة 1958 ، كما يلى : البناءات البناءات | البناءات الشهر الميكانيكية المعدنية الميكانيكية يوليو سنة 1966 1771 1679 1685 غشت سنة 1966 1776 1684 1690 بلاغات ، مناقصات رئاسة مجلس الوزراء مديرية الإدارة العامة تعلن مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء عن فتح مناقصة قصد بناء مغسل بقصر الشعب تستطيع المؤسسات المعنية الحصول على دفتر الشروط وكذا مخطط المشروع بتوجيه طلب الى مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ، قصر الحكومة ، مكتب رقم 80 الطابق الارضي . يجب ارسال العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق قبل 15 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل . يحمل الغلاف الخارجي عبارة ) مناقصة مغسل - قصر الشعب ) يجب أن يكون مقدمو العروض بارئي الذمة تجاه ادارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي ) ترفق الشهادات ) ويبقوا ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف … للجمهورية الجزائرية 363 الشهر البناءات البناءات البناءات الميكانيكية المعدنية الميكانيكية سبتمبر سنة 1966 1783 1690 1696 أكتوبر سنة 1966 1789 1697 1702 نوفمبر سنة 1966 1794 1701 1707 ديسمبر سنة 1966 1801 1708 1713 يناير سنة 1967 1806 1713 1718 فبراير سنة 1967 1813 1719 1724 مارس سنة 1967 1819 1725 1731 أبريل سنة 1967 1826 1731 1737 مايو سنة 1967 1833 1738 . 1743 يونيو سنة 1967 1839 1744 1750 وحرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1387، الموافق 5 فبراير سنة 1968 . 10 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط فتحت مناقصة قصد طبع مجلات للاحصائيات الفلاحية . يمكن الاطلاع على دفتر الشروط أو سحبه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 شارع العقيد عميروش ( المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والمشاريع الطابق الخامس مكتب 244 ) . يجب ارسال العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق الى العنوان المذكور أعلاه يحدد تاريخ استلام العروض بيوم الثلاثاء 9 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء .. يحدد تاريخ فتح العروض المستلمة بيوم الاربعاء 10 ابريل سنة 1968 على الساعة الثالثة بعد الظهر . وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى قسم الدراسات العامة فتحت مناقصة قصد انجاز مسح مواقع السد المزمع اقامته على وادي تافنة وسيقاق ..

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من عند : . السيد مهندس قسم الدراسات العامة لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) ( الطابق الثالث ) … ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى : السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة و أشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل 27 ابريل سنة 1968 … يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى افتحت مناقصة قصد انجاز أشغال مسح موضع السدين المزمع أقامتهما على وادى الحراش وبو الرومي ( الجزائر ) : يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من : مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) الطابق الثالث ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى : السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل يوم السبت 20 ابريل سنة 1968، على الساعة الرابعة بعد الظهر وهو آخر أجل .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما … مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى افتحت مناقصة قصد توريد معدات كهربائية الصيانة السدود الكبيرة … يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من :

  • مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 الثالث عادة شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) ( الطابق ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى : السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل 20 ابريل سنة 1968 على الساعة 11. وهو آخر اجل .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر