مرسوم رقم 68-637
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954
الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الانباء