مرسوم رقم 68-637 · ج.ر عدد 98 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954

الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.