مرسوم رقم 68-637
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954
الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم | 1968-1969 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط