مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثاني — اللجان الجهوية للفحص الطبي
المادة 9
يجب ان يمكن الطبيب الخبير قبل فحص المعنى بالامر من أوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة طبية أو مستند براه لازما ويرى انه يمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له أن يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له ان يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص .