الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثاني — اللجان الجهوية للفحص الطبي
المادة 8
يكلف الطبيب الخبير بما يلي :
وضع تشخيص مفصل للمرض ، تقدير معدل العجز ، البحث لمعرفة ان كانت العاهات المذكورة قابلة للعلاج او ليس لها علاج في جميع عناصرها ،
- التحقق من وجود ارتباط طبي بين العاهات المعاينة والجروح او الامراض المستند اليها • يتعين على الطبيب الخبير أن يحدد ، تبعا لهذه العناصر ، ما يلي :
ان كانت العاهات منسوبة او غير منسوبة الى الخدمة ، وجوب منح المعاش بصفة وقتية او نهائية ، امكانية تطبيق احكام المادة 14 من النظام العام - للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وذلك في حالة عدم القدرة عن التحرك او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة .