مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثاني — اللجان الجهوية للفحص الطبي
المادة 7
يعرض كل طالب لمعاش عسكرى عن العجز على الفحص وذلك بناء على طلب الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية • يقوم بالفحوص الطبية اطباء عسكريون وفي حالة عدم وجودهم، فأطباء مدنيون مقيدون في قائمة موضوعة كل سنة ويوافق عليها وزير الدفاع الوطني .
تعرض الامراض والعاهات التابعة لاحد الاختصاصات على فحص خبير متخصص او خبير أعلى .